هل يجوز الزواج من امرأة معدومة الدين أو الشرف لمجرد مالها أو مكانتها أو عائلتها؟
د. خضر محجز |فلسطين
سئلت فأحببت تعميم الفائدة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ” متفق عليه.
المعنى:
اختر خير النساء للزواج، فإن لم تحسن الاختيار فقد خسرت، كرجل تاجر فلم يكسب سوى التراب.
وعلى ذلك، فيجوز خطبة المرأة لأيّ سبب من الأسباب الثلاثة الأولى، لكن اختيار من توفر فيها الوصف الرابع هو الخير كله.
فالحديث يفاضل بين مسموحات. مع العلم أن من المعروف من نصوص أخرى أنه لا يجوز الزواج من عاهرة، مهما كانت جميلة.
1: فيجوز خطبة امرأةٍ للاستغناء بمالها، فغنى المرأة ليس عيباً. لكن لا يجوز خطبة امرأة معدومة الدين أو الشرف لمجرد مالها.
2: ويجوز خطبتها للاستقواء بحسبها، وتوريث أبنائه أخوالاً ذوي حسب، فشرف النسب مطلوب، وهو أحد حقوق الابن على أبيه. لكن لا يجوز خطبة امرأة معدومة الدين والخلق، لمجرد أن أصلها طيب. فقد يميل الفرع رغم الأصل.
3: ويجوز خطبتها لجمالها، فليس الجمال عيباً، فقد رأينا الحديث النبوي يقول عن خير النساء: “وإذا نظر إليها سَرَّتْه”. لكن لا يجوز خطبة امرأة معدومة الخلق أو الدين لمجرد جمالها. وقد نهى رسول الله بعض أصحابه أن ينكح عناقاً، وهي امرأة شديدة الجمال، لكن سمعتها تدور على ألسنة الناس، حتى قيل إنها لا ترد يد لامس.
4: وخيرُ خطبةٍ، وخيرُ زواجٍ، وخيرُ اختيارٍ، أن تُختار الزوجةُ لدينها.
والحديث يُعدّد أنواع الزواج المباحة، ويفاضل بينها.
فإما كاملة الأوصاف فهي تلك التي تجمع بين كل هذه الصفات: فهي غنية، وشريفة الأصل، وجميلة، وذات دين، إضافة إلى وصف هام ذكرته أحاديث أخرى: أن تكون ودوداً ولوداً. فأما الودُّ فهو الرِّقة. وأما الولود فكثرة الإنجاب، ويُعرف ذلك من ملاحظة أمها.
أتدرون من كانت كذلك، فتجمع كل الأوصاف وتزيد؟
أُمّنا خديجة سلام ربي عليها.