مقال

فصل الموظف من الخدمة لثبوت تعاطيه مخدرات

مقال

محمد خلف المحامي| القاهرة 

تحرص الدولة إلى تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بانتظام واطّراد ، وهو ما يستلزم تمتع موظفيها بلياقة صحية ملائمة للقيام بكل الواجبات والمهام الوظيفية و تقديم خدمة أفضل للمواطنين ، فما هو الأثر القانونى المترتب على ثبوت تعاطى الموظف المخدرات ؟

يجب القول ان لكل وظيفة عامة حقوقها وواجبات يجب ان يلتزم بها الموظف بمناسبة أداء وظيفته ، فإنه متى تأثرت اللياقة الصحية للموظف العام على نحو يخل بقدرته على أداء هذه الواجبات كان من الضرورى أن تنقضي علاقته القانونية بالوظيفة العامة ، وذلك بإنهاء لعدم قدرته على مباشرة أعمال وظيفته ، إذ أن المشرع فى قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 حدد بالمادة  (69) منه الحالات التى تنتهى بها خدمة الموظف العام، وأورد من بين هذه الحالات حالة عدم لياقة الموظف صحيًّا للخدمة على النحو الذي يقرره المجلس الطبي المختص.

و لذلك أوجب القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن شروط  شغل  الوظائف العامة او الاستمرار فيها إجراء تحليل مخدرات بصورة مفاجئة للموظفين بالوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات العامة و شركات القطاع ، و حظر القانون التعيين فى تلك الجهات و ترقية الموظفين بها للوظائف الاعلى او ندبهم او اعاراتهم او نقلهم إلا اذا ثبت عدم تعاطيهم المخدرات من خلال تحليل طبي تجريه جهة الادارة ، و بذلك ينطبق شرط عدم تعاطى المخدرات سواء على المتقدم للوظيفة العامة أو الموظف الموجود فعلياً في الخدمة .

فإذا ثبت من التحليل الطبي أن الموظف يتعاطى المخدرات فإنه يجب وقفه عن العمل بقوة القانون و حرمانه من نصف اجره  ويجوز للعامل فى هذه الحالة، وعلى نفقته الخاصة، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليله، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.

و في حالة اجراء تحليل ثانى للتأكد من تعاطيه المخدرات من عدمه ،   و إذا ثبت من التحليل الثانى تعاطى الموظف المخدرات ويثبت ذلك بقرار من المجلس الطبي المختص، والذي يقرر بما له من صلاحيات طبية متخصصة أن الموظف تحققت في شأنه خصائص إدمان المخدرات وأنه أصبح غير لائق صحيًّا للخدمة ، فإن الموظف يفقد أهليته القانونية لشغل الوظيفة أو الإستمرار فيها و تنهى خدمته بقوة القانون بقرار من جهة عمله  ،  وذلك دون الإخلال بأحقية الموظف في استنفاد مدد إجازاته المرضية والاعتيادية قبل إصدار هذا القرار، ما لم يطلب الموظف نفسه إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء هذه الإجازة.

و على ذلك فإن إنهاء خدمة الموظفين الخاضعين لاحكام قانون الخدمة المدنية الصادر  بالقانون رقم (81) لسنة 2016، الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة رهين بثبوت إدمانهم لهذه المواد وعدم جدوى شفاؤهم من الإدمان، وذلك بعد استنفاد إجازاتهم المرضية وتقرير عدم لياقتهم الصحية، بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص ، دون إخلال بحق الجهة الإدارية في مساءلتهم تأديبيًّا عن واقعة تعاطى المخدرات ، سواء بإحالتهم إلى النيابة الإدارية لمحاكمتهم تأديبياً أو إصدار قرارات تأديبية بمجازاتهم إداريا ً .

وقد عالجت المادة الخامسة من القانون إشكالية امتناع العامل عن إجراء التحليل، حيث اعتبرت أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة. بعد اخطاره بموعد التحليل حيث تنهى خدمته وجوبياً بقوة القانون ، و يسأل تأديبيًأ فالقاعدة هى وجوب مساءلة الموظفين الخاضعين لاحكام القانون المشار إليه تأديبيًّا حال امتناعهم عن إجراء التحليل الطبي اللازم للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة، دون إخلال بحق الجهة الإدارية في إحالتهم إلى المجلس الطبي لتوقيع الكشف الطبي لبيان مدى تعاطيهم المخدرات من عدمه.

كما حدد القانون مجموعة من العقوبات المرتبطة بمخالفة أحكامه، حيث ينص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون، كما يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.

بقلم

المستشار / محمد خلف

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى