طرق اكتساب الجنسية المصرية

المحامي أحمد عبد العال | مصر

حدد قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 ثلاثة أسباب لاكتساب الجنسية الطارئة وهي:
أولاً : الميلاد لأب أو أم يحملون الجنسية المصرية.

ثانياً : عن طريق الزواج.

ثالثاً : التجنس .

أولاً : الميلاد لأب أو أم يحملون الجنسية المصرية
طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 والتي جعلت للشخص الذي ولد من أب مصري أو أم مصرية أحقية في اكتساب جنسيتهم، وجعلت له حق استرداد الجنسية المصرية بعد بلوغه سن الرشد في حالة تنازل نائبه القانوني عنها وهو قاصر.
بالإضافة كل من ولد داخل جمهورية مصر العربية لأبوين مجهولين ( اللقيط ) يعتبر مصري الجنسية .

ثانياً: عن طريق الزواج
طبقاً لنص المادة السابعة من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 يحق للزوجة المتزوجة من زوج مصري اكتساب الجنسية المصرية بعد إعلان وزير الداخلية برغبتها في اكتساب جنسية الزوج وبعد موافقة الزوج على اكتساب جنسيته وبعد مرور عامين عن تقديمها طلب الحصول على الجنسية المصرية ما للم يصدر وزير الداخلية قرار برفض منحها الجنسية خلال العامين.
ويشترط استمرار الزواج خلال العامين (علماً بأن وفاة الزوج يعطيها الحق في التجنس متى تقدمت بطلب الجنسية في حياة الزوج) .
وإذا اكتسبت الزوجة الأجنبية الجنسية المصرية للزوج فلا تفقدها عند انتهاء العلاقة الزوجية إلا إذا قامت باسترجاع جنسيتها أو اكتساب جنسية الزوج الجديد.

ثانياً: التجنس
والطريقة الأخرى لكسب الجنسية المصرية هي التجنس وقد حدد قانون الجنسية المصري حالات التجنس وهي :-
1- التجنس المبني على الميلاد في مصر والأصل المصري للأب والإقامة فيها.
2- التجنس المبني على الانتماء إلي الأصل المصري والإقامة العادية في مصر مدة 5 سنوات.
3- التجنس المبني على الميلاد المضاعف في مصر والانتماء إلى بلد عربي أو إسلامي.
4- التجنس المبني علي الميلاد في مصر والإقامة العادية فيها عند بلوغ سن الرشد.
5- التجنس المبني على الإقامة العشرية في مصر ( أي لمدة عشر سنوات ).
6- التجنس دون شرط بقرار من رئيس الجمهورية وله شروط حددها القانون.
ولم يلزم المشرع المصري في قانون الجنسية تنازل طالب الجنسية عن جنسيته السابقة بل يجو له حمل الجنسية المصرية مع أي جنسية أخرى .
كما يجوز إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى الشخص الذي تم سحبه منه أو مصادرته بعد انقضاء خمس سنوات علي سحبه أو إسقاطه، ويجوز أيضاً إعادة الجنسية المصرية بموجب مرسوم رئاسي.
يعفى أصحاب الجنسية المزدوجة من الخدمة العسكرية ويحظر عليهم التسجيل في أكاديميات عسكرية وأكاديمية الشرطة أو ينتخبون للبرلمان.

حالات منح الجنسية المصرية للأجانب طبقاً للقانون رقم 140 لسنة 2019 فقد الحكومة حددت 5 حالات لمنح الجنسية للأجانب:-
1- شرا عقار مملوك للدولة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار.
2- إنشاء أو المشاركة في مشروع بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار ، يحول من الخارج وبحصة مشاركة لا تقل عن 40 % من رأس مال المشروع.
3- إيداع 750 الف دولار، يتم استردادهم بعد مرور 5 سنوات بالجنية المصري بدون فوائد.
4- إيداع مليون دولار واستردادهم بعد مرور 3 سنوات بالجنية بدون عوائد.
5- إيداع 250 ألف دولار، بموجب تحويل بنكي لا ترد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى