مصير قانون الايجارات القديم فى حالة امتناع رئيس الجمهورية عن التصديق عليه

المستشار محمد خلف | القاهرة
بعد عقود من الجدل الكبير وواقع يجعل العلاقة الايجارية بين ملاك العقارات القديمة و المستأجرين علاقة متوترة يشوبها الخلال وعدم توازن المصالح بينهم ، فقد بدأت أعين الطرفين تترقب دخول قانون الايجارات القديمة حيز التنفيذ مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لتصديق رئيس الجمهورية ، حيث ان مجلس النواب وافق على مشروع القانون بصفة نهائية يوم 2 يوليو الماضى و تم ارساله الى رئيس الجمهورية يوم 12 يوليو ، حيث ينتظر نشره فى الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية ليصبح سارى بدءاً من اليوم التالى لنشره .
و قد جاءت التعديلات الجديدة على قوانين الايجار القديمة استجابة لحكم المحكمة الدستورية الصادر فى شهر نوفمبر الماضى و الذى قضى بعدم دستورية تثبت الاجرة للاماكن الخاضعة لقوانين الايجار القديم ، و التعديلات الجديدة تعالج الخلل الواضح فى العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، حيث نشهد حاليا ان هناك شقق ايجارها الشهرى لا يتعدى عشرون جنيها نتيجة تثبيت الاجرة لمدة تصل الى اربعين او خمسين عاما ً دون مراعاة التضخم و زيادة الاسعار المستمرة ، و القانون الجديد يحد من حالة الجمود الايجارى و يفتح الباب امام تحقيق العدالة و تعيد للمالك حق الانتفاع بممتلكاته و فى نفس الوقت توفر حماية للمستأجرين عبر فترات انتقالية تتيح لهم الحصول على مسكن آخر او الاتفاق مع المالك بالاستمرار فى المسكن بموجب عقد ايجار جديد يخضع للقانون المدنى كما هو الحال فى عقود الايجار الحالية .
و القانون لا يستهدف الطرد الجماعى للمستأجرين كما يشاع ، بل يهدف الى انهاء علاقة ايجارية مشوهة و غير عادلة استمرت لعقود طويلة بلا مبرر ، و فى ظل القانون الجديد سوف يحصل المالك على عائد مجزى من ايجار عقاره كما سيظل المستأجر محمياً ، حيث تنتهى العلاقة الايجارية بعد سبعة سنوات من بدء سريان القانون بالنسبه للاماكن المؤجرة بهدف السكن و تنتهى بمرور خمسة سنوات للاماكن المؤجرة لغير اغراض السكن ، كما تزيد الاجرة خلال تلك المدة بحسب المنطقة الكائن بها العقار حيث تكون الزيادة 20 ضعف الاجرة فى الاماكن المميزة بحد ادنى الف جنية و تزيد الاجرة 10 اضعاف فى الاماكن المتوسطة و الاقتصادية بحد ادنى 400 جنية فى الاماكن المتوسطة و 250 جنية فى الاماكن الاقتصادية .
و السؤال الى يطرح نفسه : ماذا لو امتنع رئيس الجمهورية عن التصديق على هذا القانون و ما مصير هذا القانون فى تلك الحالة ؟
تجيب المادة 123 عن هذا التساؤل حيث خولت تلك المادة الحق لرئيس الجمهورية فى التصديق على القوانين او الاعتراض عليها ، لكن وضعت المادة السابقة قيدا زمنياً على حق رئيس الجمهورية فى الاعتراض على القوانين و هى انه يجب ان يكون الاعتراض خلال ثلاثون يوماً من تاريخ ابلاغ مجلس النواب للرئيس اى من تاريخ ارسال مجلس النواب القانون لرئيس الجمهورية و على ذلك اذا لم يعترض رئيس الجمهورية خلال هذا الميعاد يصبح القانون ساريا بقوة الدستور حتى و لو لم يصدق عليه .
فاذا اعترض رئيس الجمهورية على القانون خلال 30 يوم من تاريخ ارساله له فان القانون يعود مرة اخرى لمجلس النواب لدراسة اوجه اعتراض رئيس الجمهورية و اجراء التعديلات المقترحة ، و بعد ذلك يتم ارساله للمرة الثانية لرئيس الجمهورية و يصبح نافذا حتى لو اعترض عليه رئيس الجمهورية للمرة الثانية بشرط ان يتم اقرار القانون بأغلبية ثلثى اعضاء مجلس النواب .
و بالتالى و حيث ان قانون الايجارات القديم تم ارساله الى رئيس الجمهورية يوم 12 يوليو فان اليوم الاخير لحق رئيس الجمهورية فى الاعتراض على ها القانون هو يوم 12 اغسطس الجارى ، بعدها يصبح القانون نافذا اذا لم يتم الاعتراض على القانون حتى 12 مارس الحالى .




