شروط وإجراءات الإفراج الصحي عن المسجون

أحمد عبد العال | محامٍ مصري

تنص المادة ‏486‏ من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مصابا بمرض يهدد ذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه ويجب علي النيابة ندب الطبيب الشرعي لفحص حالته‏,‏ فإذا ما ثبتت إصابته بهذا المرض جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه وهذا في حالة ما إذا كان المتهم لم يودع بعد السجن‏,‏أما اذا تسبب بعد دخوله السجن إصابته بهذا المرض الذي يهدد حياته يعرض أمره علي مدير القسم الطبي لمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي بالنظر في الإفراج الصحي عنه ويتم تنفيذ ذلك القرار باعتماد من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتكون الفترة التي يقضيها المحكوم عليه خارج السجن لاستكمال علاجه كأنها قضيت داخل السجن وتحتسب من مدة عقوبته‏,‏ أما اذا أصاب المحكوم عليه الجنون فيجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتي يبرأ من جنونه ويجوز للنيابة أن تأمر بوضعه في أحد مستشفيات الأمراض العقلية وتحتسب الفترة التي يقضيها المتهم في المستشفى للعلاج من مدة عقوبته. ولا يحق‏ لمحكمة الجنايات إصدار حكم عكس قرار الطبيب الشرعي من النائب العام‏.‏

شروط الإفراج الصحي

(1) أن يكون السجين مصابا بمرض يهدد حياته.

(2) أن يكون مصابا بعجز كامل.

(3) اعتماد مدير مصلحة السجون قرار الإفراج.

(4) موافقة النائب العام.

الإجراءات المتبعة لتقديم طلب الإفراج الصحي

هناك بعض الإجراءات التي يتم اتباعها للإفراج الصحي عن المسجون نـجملها فيما يلي:

أولاً: على أهالي المسجون استصدار التقارير الطبية التي تثبت إصابة المريض بمرض يهدد حياته حال استمرارحبسه.

ثانياً: تتوجه أسرة المسجون إلى مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام للتقدم بطلب الإفراج الصحي عن المحكوم عليه،على أن يتم إرفاق التقاريرالطبية للمريض بالطلب.

ثالثاً: يقوم مكتب النائب العام بفحص الطلب، ويرسله إلى مصلحة السجون للبت فيه.

رابعاً: تشكل مصلحة السجون لجنة طبية توقع الكشف الطبي على المريض للتأكد أن استمرار حبسه يعرض حياته للخطر، وترفع تقريرها النهائي إلى النائب العام.

خامساً: يتسلم النائب العام التقرير الطبي للمريض ويقوم بالبت فيه، إما بالإفراج الصحي أو رفض الإفراج عنه مستندًا لأسباب هذا الرفض.

سادسا: وفى حالة رفض الطلب تتمكن أسرة المريض من الطعن على قرار النائب العام لدى محكمة القضاء الإداري، التي قد تحكم لصالح المريض إذا ثبت أن استمرار حبسه يعرضه للخطر.

المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956.

تنص على “كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه، ويُنفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتُخطر بذلك .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى