مجمع البحوث الإسلامية: للمطلقة نفقة متعة بدون حد أقصى والاستفادة من سعيها مع زوجها
مجدي بكري | القاهرة
أقر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حق المطلقة في الحصول على متعة بدون حد أقصى، وأن تستفيد المطلقة من سعيها مع زوجها وأن مقدار تلك الاستفادة يكون بما تقدمه من جهد في خدمة الأسرة، وجواز فرض وثيقة تأمين تكافلي من خطر الطلاق أو زواج الأبناء أو الوفاة وأن تستحق مبلغ التأمين في أقرب الآجال.
كان فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجه لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية إلى دراسة استفسارات قدمها مؤسسا مبادرة “معا لحماية الأسرة المصرية” كل من الدكتورة إنجي فايد، كبير الباحثين بوزارة الآثار، والمدير السابق للتنمية الثقافية الأسرية، والدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة بني سويف عقب لقائهما بفضيلة الإمام الأكبر، كما وجه ــ فضيلته ــ بدعوة بعض المستشارين وأساتذة القانون للاستماع إلى آرائهم في هذه الاستفسارات التي تتعلق بموضوعات “فقه الكد والسعاية وحق المطلقة في نفقة شهرية حتى زواجها أو وفاتها ونفقة المتعة وفرض وثيقة تأمين تكافلي من خطر الطلاق” ووضعت اللجنة بعد اجتماعها توصيات أقرها مجمع البحوث الإسلامية.
وفيما يتعلق بالأساس الشرعي لحصول المرأة المطلقة على نفقة متعة بدون حد أقصى، قرر المجمع أنه لا يوجد في التشريع الإسلامي ما يمنع حصول المرأة المطلقة على متعة بدون حد أقصى، لعموم قول الله تعالي: “ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين” (البقرة )236 وقالت اللجنة: “جاء الأمر بها مطلقا غير محدد، لكن هذا الطلاق محكوم بحالة الزوج يسرا أو عسرا، ومن ثم سيكون ذلك مأخوذا في الاعتبار حتى لا يؤول الأمر إلى متعة لا يمكن تحصيلها”.
وردا على استفسار حول الأساس الشرعي لفقه الكد والسعاية لصالح المطلقة أو المتوفى عنها زوجها التي تشارك بالمال أو العمل في نماء ثروة الزوج أثناء قيام العلاقة الزوجية وهل يوجد مدخل لاستفادة المطلقة من سعيها مع زوجها بما تقدمه من جهد في خدمة الأسرة، أكد مجمع البحوث الإسلامية على ما انتهى إليه مؤتمر الزهر لللتجديد في الفكر الديني المنعقد في 28 يناير 2020 في توصيته رقم (29) وذلك فيما انتهت إليه من تقرير مشروعية حق الكد والسعاية للزوجة ولكل من تسبب من أفراد الأسرة في تنمية ثروة الأسرة بماله أو مجهوده وكده وسعيه وتوصي بإعداد الآليات الملائمة لتنفيذ تلك التوصية من أهل الاختصاص بما يراعي المآلات وفقه الواقع.
وردا على استفسار حول الأساس الشرعي لفرض وثيقة تأمين إجباري من خطر الطلاق أو زواج الأبناء أو الوفاة بحيث تستحق مبلغ التأمين في أقرب هذه الآجال، قرر المجمع أنه لا مانع من صياغة وثيقة تأمين تكافلي من خطر الطلاق أو زواج الأبناء أو الوفاة بحيث تستحق المطلقة أو المتوفى عنها زوجها مبلغ التأمين في أقرب الآجال، على أساس أن هذا النوع من التأمين يمثل تطبيقا معاصرا لمبدأ التعاون على البر والتقوى المأمور به في قوله تعالى: “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان” (المائدة 2).