جريمة تبديد المنقولات الزوجية في القانون المصري

أحمد  عبد العال | محام مصري

جريمة تبديد منقولات الزوجية هي قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته، والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة.

وذلك على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل في استردادها، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، أو استعمالها استعمال المالك.
وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن ” كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري”.

أركان جريمة التبديد (الركن المادي والمعنوي للجريمة)
الركن مادى :
أ. أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أي شيء خلاف منقولات الزوجية.

ب. أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون في حوزة الزوج، فجوهر جريمة تبديد المنقولات هي ملكية هذه المنقولات للزوجة، ويعد الزوج أميناً عليها بناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التي تدعى الزوجة ملكيتها لها، بحيث ُيلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية.

ج. أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة. فلا تقوم الجريمة إلا إذا سلمت المنقولات للزوج بموجب عقد من عقود الأمانة وعقود الأمانة التي يستلم الزوج بموجبها قائمة المنقولات، تكون إما على سبيل الوديعة أو على سبيل عارية الاستعمال وغالباً ما يستلم الزوج المنقولات على سبيل عارية الاستعمال، وللمحكمة سلطة تقديرية في تكييف العقد أو المستند المقدم أمامها. ولا يجوز للزوجة المطالبة بمنقولات الزوجية إذا ورد بالقائمة التزام الزوج بردها في أقرب الأجلين وهما الوفاة أو الطلاق إلا بحلول أحد هذين الأجلين وإلا قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.

د. أن تصاب الزوجة بضرر من تبديد المنقولات الزوجية، ولم تشترط نص المادة 341 عقوبات نوع معين من الضرر فيتساوى الضرر المادي أو الأدبي، وأيضاً يستوى الضرر الحال مع المحتمل، كما لا يشترط جسامة معينة للضرر.

الركن المعنوي:
بما أنها من الجرائم العمدية فينبغي أن يعلم الزوج المتهم بالتبديد أن المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد المتهم التصرف في المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يُعد إضراراً بالزوجة المالكة لتلك المنقولات.
ومجرد امتناع الزوج عن رد المنقولات لا تنعقد به جريمة تبديد المنقولات الزوجية وذلك إذا كان عدم الرد راجعاً إلى منازعة في ملكية الزوج لبعض تلك المنقولات، كما لا يكفى في تلك الجريمة مجرد التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بالزوجة، وينتفى القصد الجنائي بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية.
وقد قرر المشرع عقوبة الحبس لمن يرتكب جريمة تبديد منقولات الزوجية، كصورة خاصة لجريمة خيانة لأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات، جاز أن تضاف إلى عقوبة الحبس الغرامة التي لا تتجاوز 100جنيه.

الإثبات في جريمة تبديد المنقولات الزوجية
يخضع عقد الأمانة الذى بموجبه تسلم الزوج منقولات الزوجية لقواعد الإثبات المدني، فعقد الأمانة أو قائمة المنقولات هي أولى خطوات إثبات وقوع الجريمة.
1. الإثبات بالكتابة:
الأصل في إثبات قائمة منقولات الزوجية أن يتم بالكتابة مع مراعاة الآتي:
‌أ- العبرة في تحديد قيمة المنقولات هي بوقت تحديد قائمة المنقولات أي وقت استلام الزوج لهذه القائمة فلا يؤثر تغير قيمة المنقولات بالزيادة أو النقص على قواعد الإثبات.
‌ب- إذا ثبت كتابةً أن الزوج تسلم المنقولات فلا يجوز إثبات العكس إلا بالكتابة.
‌ج- محكمة الموضوع يحق لها تفسير بنود القائمة باعتبارها عقداً يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فى التفسير.
2. الإثبات بشهادة الشهود

كيف تحمي نفسك من تبديد المنقولات الزوجية ؟
عرض المنقولات:- فيجب على الزوج عرض المنقولات عرضا قانونيا صحيحا لتتسلمها الزوجة في مكان يحدده الزوج وبالإجراءات القانونية.
إذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها بعد عرضها عليها عرضا قانونيًا تكون متعسفة وتتحمل مسئولية ذلك وفقا لنص المادة ٣٣٥ من القانون المدني التي تؤكد على أنه إذا تم إعذار الدائن تحمل هلاك الشيء أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر. ثم يقوم الدائن بالحصول على ترخيص من القضاء بإيداع المنقولات، بمعنى إذا كان المتنازع عليه شيئًا معينا بالذات وجب أن يحصل على ترخيص من القضاء.
يقوم الزوج بعرض المنقولات عرضًا قانونيًا على يد محضر، ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه، وفى حالة رفض الزوجة استلام العرض القانوني، يودع المحضر المنقولات إذا كانت نقدا خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر، وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
إذا كانت المنقولات شيئًا غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله، أما إذا كان الشيء معدًا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى