سقوط الشيك البنكي بالتقادم في القانون المصري

أحمد عبد العال | محامٍ مصري

هناك ثلاثة أنواع من التقادم للشيك البنكي:

أولا : سقوط الشيك البنكى بالتقادم الطويل “15 عاما”
إذا كان الشيك ليس موقعا من تاجر وليس ناشئاً عن عمل تجارى فلا يخضع للتقادم الصرفي المنصوص عليه بقانون التجارة، وفى هذه الحالة تنص المادة 374 فقرة 1 من القانون المدني: يتقادم الالتزام بانقضاء (15 سنة) فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون .

ثانيا : التقادم الجنائي
يتقادم الشيك جنائيا بمرور(3 سنوات) من يوم وقوع الجريمة وليس سنة أو 6 شهور حيث تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على: (تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين …)
وحيث أن إعطاء شيك بدون رصيد هي جريمة “جنحة” معاقب عليها وفقا للمادة – 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
أ – إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
ب – استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك .
ج – إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانوناً .

ثالثا : التقادم الصرفي
“تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه”، كان قاصدا دعاوى الرجوع أو الدعوى الصرفية وهى دعاوى المطالبة بقيمة الشيك، كما نص المشرع في نفس المادة فقرة 6 تسرى على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني.
ومن الفقرة الأخيرة “رقم 6” من نص المادة 531 من قانون التجارة يثبت أن التقادم هذا هو خاص بتقادم دعاوى الرجوع أو بالأخص التقادم الصرفي للورقة.

وكذلك نص المادة 527 تجارى: “يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب”.
وكذا المادة 532 تجارى: “يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه.

 مدة صلاحية الشيك البنكي في مصر
المادة 504 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص هذه المادة من القانون التجاري على الآتي:
أن الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر.
يبدأ سريان الموعد المذكور من التاريخ المبين في الشيك .

حكم محكمة النقض في الموضوع
( ولما كانت الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه الشيك بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها حيث أن موضوع الدعوى الأولى هي المطالبة بقيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره، أما موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانونا على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك).
كما أن مادة العقوبة الواردة في قانون الشيك هي المادة 534 تجارى في حين أن مادة التقادم المستند إليها هي المادة 531 أي أن هذا التقادم ورد في مادة سابقة على مادة العقوبة، بما يؤكد قصد الشارع أن هذا التقادم لا يخص دعوى الدعوى الجنائية عن إصدار شيك بدون رصيد معاقب عليها بالمادة 534 تجارى، وإنما يخص دعوى رجوع الحامل مدنيا للمطالبة بقيمة الشيك وفقا للدعوى الصرفية حيث أن التسلسل القانوني في التشريعات هو أن تكون مواد التقادم لاحقة لبيان مواد العقوبات وليست سابقة عليها .

ومن غير المقبول أن يطبق المشرع أحكام وقف التقادم وانقطاعه المنصوص عليها في القانون المدني على الجريمة الجنائية لاختلاف أحكام الوقف والانقطاع في كلا من القانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية اختلاف جزريا، بحيث يستحيل قانونا تطبيق أحكام الانقطاع والوقف للتقادم المنصوص عليها في القانون المدني أمام المحاكم الجنائية وهى بصدد نظر الجنح والجنايات حيث أن مواد وقف التقادم وانقطاعه وفقا للقانون المدني تتحدث عن السبب الذى منع الدائن من المطالبة بحقه فهذه الأحكام واضحة في أن العبرة في الوقف والانقطاع هي المطالبة بالحق وهو مالا يثار أمام المحكمة الجنائية التي يطالب أمامها المجنى عليه في الجريمة بتطبيق مواد الاتهام وليس المطالبة بالحق ولا يمكن أن يقع المشرع في هذا الخطاء بأن يقرر تطبيق مواد يستحيل قانونا تطبيقها .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى