فكر

الحداثيون وطريقتهم في التعامل مع الأحوال الشخصية

رصد وتعليق: د أحمد حسين عثمان|مصر
ولقد آثرت أن أضع كلمة ” طريقة ” ؛ لأنه في الحقيقة لا يوجد منهج لديهم في التطوير ، ولكنها طريقة من بنات أفكارهم اختلقوها وعمموها دون تبصر ، فالتجديد يقوم على نسقين:
الأول: التجديد الذي يأتي من خارج النسق الإسلامي.
الثاني: التجديد الذي يأتي من داخل النسق الإسلامي.
فمن النوع الأول ما نشاهده لبعض الكُتاب الذين يحاولون إسقاط نظريات غربية حديثة على الإسلام وتاريخه، الأمر الذي يؤدي إلى سحب المفهوم الإسلامي إلى الأنساق الغربية التي جاءت منها هذه النظريات، وهؤلاء قد برزت محاولاتهم – دون التشكيك في النوايا – في إصلاح النظام الشرعي الإسلامي بعدما وجدوا أن النظام الإسلامي على حالته الراهنة لا يتمكن من أن يخدم المجتمع المسلم في العالم الحديث، فأدخلوا القوانين الأوربية كما هي، لكنهم سرعان ما اصطدموا بأن هذه القوانين لا تلائم مجتمعًا مختلفًا تمامًا عن المجتمعات الغربية التي نشأت فيها، وانتقلت الدول المسلمة الحديثة إلى آليات جديدة تختلف عن العقائد الإسلامية التقليدية( )؛ لذلك فالتجديد لابد أن يكون نابعًا من ذات الفقه ( ).

منطلقات الفكر الحداثي في تطوير الفقه :
في الحقيقة لا يمكن أن نتلمس منهجًا واضح المعالم عند الفكر الحداثي ، والدليل على ذلك أن في الدراسات الاكاديمية يدرس الفكر الحداثي لا بوصفه منهجًا علميًا ، ولكن بكونه حالة فكرية ظهرت، من باب التّأريخ لها ؛ لانه لا توجد ثمرة حقيقة لهذا النمط سوى قدرته على نقض الأفكار- بصرف النظر عن صحة وصواب نقده ، فهو عاجز عن استثمار أفكاره في خلق شيء جديد ،أو الكشف عن رؤى ناضجة ، فمنهج الشافعي الأصولي كمثال نتجت عنه مقررات ملموسة .
ولعل هذا يجعلنا لا نتكلم عن منهج الفكر الحداثي ، ولكن عن الفلسفة التي تهمين على هذا الفكر، وهي تتمركز حول الآتي:
1-الإنسان هو محمور الكون، وهو المتحكم فيه،ومن ثم يصبح عقله هو المعيار الواضح لوضع الحد الفاصل بين المسموح والممنوع ، فلابد أن يكون الحكم الشرعي المستنبط معقولًا للعقل المعاصر حتى ينفذه.
ومن ذلك القول بانتقال حق الطلاق من الرجل إلى القضاء والمجلس لعائلي ؛ بناء على أن العقل البشري هو الذي يشرع الأحكام وفقًا للتطور والرقي الإنساني الذي وصل إليه بما يلائم حياته ويصلحها .
2- الدين علاقة روحانية بينه وبين العبد: تبني الحداثيون فكرة أن التطور أساسه تنحية الدين عن الوضع الاجتماعي والسياسي ، وحصره في نطاق صلة روحانية بين الفرد وربه، وكل ما جاء به من تشريعات هي قواعد سلوكية أو إرشادية لا يجب الالتزام بها .
3-الاعتماد على نظرية “النص المفتوح”، فالقرآن هو نص نزل للتدبر والفهم، ومن ثم يسمح لأي إنسان أن يستخلص منه النظريات التي يراها ، الأمر الذي يجعل الرؤى في أحكامه تتخطى سياج هذه الفترة دون التقيد بأدوات ما ، ومن ثم يتوسعون في نظرية التأويل ، ويطبقونها على كل النصوص ، وهذا التأويل المحدث يجرد النص من الدلالة الثابتة ، والمعنى الثابت ، حتى يصير معناه ما تخلق في ذهن القاريء وفقًا لثقافته وأدواته التي يمتلكها ، ومن ثم فالتأويل يتحول لمنهج سائل مسموح به لكل أحد .
إننا لابد أن نعي أن التأويل في حد ذاته ليس عيبًا ، بل هو عمل أصولي رصين ، ولابد من العمل به عند توافر شرطين : الأول : أن يصح على مقتضى الظاهر من لسان العرب ؛ بحيث تجري علىه المقاصد العربية .
والثاني: أن يكون له شاهد من النصوص- بأي دلالة ما كما هو معلوم أصوليًا- في محل آخر يشهد لصحته من غير معارض .
وعلى ضوء التأويلات الفاسدة التي لم تلتزم بتلك الشروط، ذهب الحداثيون يعبثون حتى بآيات المواريث المحكمة ، ورأوا أن البنت كالابن عصبة بنفسها، لا يرث معها أحد ، وتحجب من يحجبه الابن، فآيات المواريث أتت إرشادية لا تحتوي حكما الزاميًا واحدًا عندهم .
4-الاعتماد على تاريخية النص القرآني، فهم يفهمون أن الرسالة المحمدية هي خاتمة الرسالات ، بمعنى آخر يعني عندهم : أن العلاقة بين الأرض والسماء انقطعت ، وحان الآن وقت إعمال العقل ، فمرحلة توجيه الإنسان من قبل غيره انتهت ، ولابد للإنسان أن يعتمد على نفسه في تقرير مصيره ، ورسم خرائط حياته ، فالشرع كان بمثابة الراعي للطفل الذي ما أن يشب على قديمه؛ فعليه أن يعتمد على ذاته .ومن ثم فحق التشريع ينتقل إلى الأمة كلها ، فعند النوازل لسنا بحاجة لنظير يُقاس عليه من الشرع ، ولكن يجب إعمال العقل لتشريع حكم يناسب الزمان والمكان ، بما أن النص القرآتي كان حاكمًا لواقع محدد ، فلابد من التجديد ليتناسب مع واقع آخر ، فالنص دائمًا جزء من مكونات الواقع ، وأن النص ما هو إلا واقع يتحدث عن نفسه ، ولسان حال له ، ومرأة تعكسه ، كما أن الواقع مرآة تعكس النص ،فالواقع أساس النقل والعقل على السواء.
5-تضييق مساحة التقيد.بما أن الفقه عند الحداثيين نتاج بشري ،؛ فيجوز التزايد عليه ونقضه ، وحصر الشريعة فيما هو قطعي الثبوت والدلالة، والعمل على إنكار السنة ؛ ليبينوا من مجموع كل هذه الطرق أن معظم ما هو في الدين ظني يمكن لنا تجديده .
6-نظرية النسبية: ويقصد بنسبية الحقيقة أن الحقائق العلمية والقيم الخلقية والمبادئ التشريعية كلها قابلة للتبديل والتغيير، فالحقيقة الثابتة تختلف الأنظار إليها باختلاف زاوية سقوط الشعاع الفكري ،وقد تلقف الحداثيون الشرقيون هذه النظرية ،وحملوها ما لا تتحمله؛ فبدأوا يطبقونها على حقائق الوحي بغرض التحرر من النظرة اللاهوتية القائلة بالدين الحق ، وبالرأي الصحيح ، وبالأمة التي لا تجتمع على خطأ، فلاوجود لنص عندهم يقول حقائق مطلقة ، ولا يوجد معنى نهائي للنصوص الشرعية .
7-التحرر من العقد اللغوي، فاللغة عقد بين المتكلمين اتفقوا فيما بينهم على دلالات محددة لكل كلمة ، والتوسع يكون وفق ضوابط محددة ، لكن اللغة عند الحداثيين تتطور بتطور الوعي الإنساني بمرور الأزمان، ومن ثم وجب التحرر من المعاني القديمة التي هي نتاج حضارة قديمة ،ويجب فهم نصوص القرآن والسنة وفق مفاهيم المدلولات المعاصرة؛ لأن اللغة لا تدل على معنى ما في ذاتها إلا بقدر ما يشارك القاريء في إنتاج ذلك المعنى ، وإنما القارئ يكسب النص والكلام واللغة معنى من المعاني ، وتهميش اللغة نابع من نظرية أكبر وهي أن المقدمات الناشئة من اللغة والأدب وأصول الفقه وغيرها من علوم الآلة غير كافية في فهم النص الشرعي ، بل يجب التوجه إلى العلوم الإنسانية والتجريبية وإشراكها في عملية الفهم والتأويل.
8-الاتكاء على منظومة حقوق الإنسان، والنزعة الفردية، والحرية المطلقة ، ومن ثم فأي تشريع يغمض حق الإنسان أو يرفع جنسًا على آخر أو يكبل حريته فهو تشريع حجري وجبت إزالته، فالتساوي بين الرجل والمرأة في الميراث ، ومنع زواج الصغيرة، وحق المرأة في العمل ، وحق الطفل في اختيار دينه ، ودهس قوامة الرجل، كلها أراء أثارها الحداثيون مستنيدين فيها على نظرية الحقوق .
وفي الحقيقة الحقوق التي ينادي بها هؤلاء أشبه بالشخص الذي ينظر لجانب واحد متجاهلًا أو غافلًا عن بقية الجوانب ، فنظرية الحقوق في الإسلام نظرية أصيلة تنبع من صفة العدالة التي تهمين على جزئيات الشريعة كلها ، لكن الحداثيون يفهمون الحق على أنه التساوي، نعم التساوي وفقط، وأنه الحرية المطلقة بلا تقيد، وهذا مفهوم سطحي لنظرية الحقوق التي لابد أن تعضد بالمصلحة والضبط الاجتماعي ، وألا نعطي للمرضى علاجًا واحدًا ، بل يتكيف العلاج وفق كل حالة ، فعمل المرأة ليس حقًا مطلقًا ، بل قد تصحبه أضرار ، فالفقه ينطلق من أن وظيفتها صناعة الإنسان ، فلا ضير من منعها عن العمل إذا كان الغرض تحقيق مصلحة أكبر ، ومع ذلك فليس هذا هو الحكم العام ، بل فيه تفصيل ، وهذا ما نريده أن نفهمه للتيار الحداثي أنه يقيم نظرية الحقوق بناء على نزعة أنانية بحتة ، تجعل كل طرف يبحث عن حقوقه وحريته ، وإن كان في ذلك ضياع لعشرات الحقوق الأخرى التي بزوالها يتفكك المجتمع .
إن الفقه يتعامل مع البشر على أنهم جماعة متعايشة يحتاجون للصالح العام، والحداثي ينظر إلى أصغر مكون للمجتمع وهو الفرد فيعلي حقوقه ، وإن أضرت بالمجموع ، ولعل هذا هو الواقع المشاهد؛ فكل الأسر التي تسربت إلى داخلها تلك الدعوات صارت مفككة أو هاوية أو شبه متعايشة ، والأسر التي فهمت المنظومة الاجتماعية التي يقيمها الفقه لا تزال متماسكة، لا تحركها رياح الأنانية ، ولا تعصف بها موجات التعصب.
9-التوسع في مفهوم المقاصد والمصالح والعلة، فاستنباط الأحكام يقوم على الكليات لا الجزئيات ، فيبنون الأصول والفروع على مقاصد الشارع دون بنائها على استثمار الألفاظ والنصوص الدينية ، فالحكم يُبنى على العلة دون أدنى اعتبار إلى ألفاظ النصوص ومدلولاتها، فالنص مجرد دال يكشف عن الحقائق والمقاصد ، أي النصوص عندهم كلها معقولة المعنى أتت لعلة ، وهم الذين يوضحون تلك العلة ، ومن ثم يكيفون الحكم وفقها ، ولو فهم رجل آخر علة مغايرة عن الآول تغير الحكم ، وبذلك تنهار منظومة الثوابت .
وبناء على ذلك لايعترفون بالعدة المنصوص عليها للمطلقة، والمتوفى عنها زوجها ، باعتبار أن الغرض هو التأكد من استبراء الرحم ،وهذا أصبح ميسورًا من خلال وسائل الطب الحديثة ، وظهور البصمة الوراثية ، فلاداعي لانتظار كل هذه المدة .
مقارنة بين المصلحة في نظر الحداثيين والمصلحة في الفقه الإسلامي .
1-نتبين مما سبق أن المصلحة التي قصدت الشريعة إلى إقامتها وحفظها هي ليست المصلحة الدنيوية فحسب، ولا المصلحة المادية كما يريد أعداء الروح، ولا المصلحة الفردية كما يزعم أنصار الرأسمالية( )، ولا مصلحة الجماعة أو البروليتاريا( ) كما يدعو إلى ذلك أتباع الماركسية والمذاهب الجماعية، ولا المصلحة الإقليمية العنصرية كما ينادي بذلك دعاة العصبية، ولا المصلحة الآنية للجيل الحاضر، إنما المصلحة التي قامت عليها الشريعة في كلياتها وجزئياتها وراعتها في أحكامها هي المصلحة التي تسع الدنيا والآخرة، وتشمل المادة والروح، وتُوازن بين الفرد والمجتمع، وبين الطبقة والأمة، وبين المصلحة القومية والمصلحة الإنسانية العامة، وبين مصلحة الجيل الحاضر، ومصلحة الأجيال المستقبلة ( ).
2- إن مقاصد الحداثيين تتفاوت من مكان لآخر ومن وقت لآخر، بل تتغير في البلد الواحد من فترة تاريخية لأخرى؛حيث تتأثر بالفلسفة التي يعتنقها الفيلسوف أو النظام القانوني والسياسي الواضع لها، فالمقاصد الحداثية محكومة وليست حاكمة، ومن هنا تختلف أشد الاختلاف فيما بينها، فما هو مقصد هام في بلد قد يكون من المفاسد في البلاد الأخرى، لكن في الفقه المقاصدي تتسم بالثبات، وإنما يكون التغيير في الوسائل، فالمصالح والمقاصد في التفكير الفقهي تسبق الجماعة والمجتمع، أما في الفكر الحداثي فهي متأخرة عن الجماعة أو هي في مستوى المجتمع اليوم ومختلفة عنه غدًا؛ فهي قواعد مؤقتة تتفق مع حال الجماعة المؤقتة، وتستوجب التغيير كلما تغيرت حال الجماعة.
3-قد رسم الفقهاء طرقًا واضحة في الترجيح بين المصالح عند التعارض تتسم بالموضوعية بخلاف غيرها من الفلسفات ،فقد وضح الدكتور أبو طالب أن الفقه الأمريكي حتى اليوم تحت ما يسمى عندهم بالمصلحة الاجتماعية عاجز عن وضع ضوابط لكيفية الترجيح، كما فعل الفقهاء المسلمون، حتى بعد التطور الذي يتمتع به هذا النظام( ).
4- تتمركز فلسفة الحداثيين حول تحقيق المصالح، أما في الفقه الإسلامي فهي تشمل جلب المصالح ودرء المفاسد، فهي أعم من غيرها.
5- قد تتعارض أهداف الحداثيون في كثير من الأحيان، وهنا يتم التضحية ببعضها من أجل الحفاظ على البعض الآخر، فمثلًا يتم التضحية بحقوق الرجل من أجل تحقيق حقوق المرأة، أما المقاصد التشريعية فلا يمكن أن تتعارض، فمراعاتها تؤدي إلى الحفاظ على المجتمع بطريقة منطقية هادئة وموافقة لظروف المجتمع، ولا يوجد بها التضحية بمصلحة من أجل مصلحة أخرى إلا في إطار ضابط موضوعي مقبول.
موجبات التخبط في الفكر الحداثي :
يمكن لنا بعد الوقوف على هذه المنطلقات أن نجمل موجبات التخبط في هذا الفكر ، ولعل أهمها :
1-عدم وضوح من هو الحداثي الذي من شأنه مناقشة هذه القضايا الحساسة ، فلا أفضلية لأحد فهم يمنحون الاجتهاد لكل ذي عقل بصرف النظر عن الأدوات ، ومعلوم حديثًا أن المؤهلات العلمية هي التي من خلالها يتصدر الناس في مجالاتهم.
2-غياب المنهج ، فإذا كنا لم نستطع أن نحدد الشخص الحداثي ، فهذا نابع من غياب المنهج الذي يميزه عن غيره ، فلا توجد لهؤلاء معالم واضحة نحتكم إليها ، بل هو ينكر أن يكون للفقه منهج أصولي نحتكم إليه ، ويجعل كل هذه الأصول عملًا إنسانيًا وضعه الفقهاء لتقديس أفكارهم ، مع أن تلك المناهج في التفسير والاستنباط أقرتها النظم القانون الحديثة .
1-عدم التمييز بين مراتب النصوص ، القطعي منها والظني ، ولا التمييز بين الفروع والأصول ، فليست هناك فواصل واضحة للمناطق التي يجوز الاجتهاد فيها، وبين ما هو مسلم ، فيعاملون النصوص المقدسة معاملة النصوص البشرية .
2-عدم التمييز بين النظام العام وتطبيقه : فعلى سبيل المثال يريدون إلغاء التعدد ، وهو أمر مجمع على جوازه ، وهو نظام إسلامي ، وكان الأولى بدلًا من واجهة النظام أن يتوجهوا إلى تطبيقه ، وتنزيله على أرض الواقع من خلال الموانع والشروط ، فقد يسمح في اعصر بالتعدد ما لا يسمح به آخر ، وقد يباح التعدد لشخص ويحرم على آخر .
2-وضع معايير في النقد الذي يستتبعها التطوير تختلف عن معايير الفقه الإسلامي ذاته ، ومعروف أن الأليات والقواعد تشتق من طبيعة المادة المدروسة ، لا تأتي من خارجها ؛ حتى لا تفسد نظامها ، ومن ذلك قضية الميراث ، التي يزعم هؤلاء أن الإسلام ظلم فيها المرأة ، فهذا الفكر المشوش نابع من أن المعايير التي احتكموا إليها مباينة أشد التباين للفكر الفقهي ، فقد اعتقد هؤلاء أن معايير الإسلام في الميراث قائمة على الذكورة والأنوثة ، وهذه نظرة سطحية يتبرأ منها أي نظام قانوني شاد فضلًا عن الفقه الإسلامي وفلسفته العميقة .
إن الفقه الإسلامي حين نظم التركة بنى ذلك على معايير ثلاثة مستقرأة وواضحة وهي :
1-درجة القرابة بين الوارث –ذكرًا أو أو أنثى – وبين الموروث ، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب .
2-موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال . فالأجيال التي تستقبل الأعباء والحياة تكون أكبر من غيرها ، فالبنت ترث أكثر من الأم ، والبنتان يرثان أكثر من الأب .
3-العبء المالي الذي يوجب الشرع على الوارث القيام به حيال الآخرين ، فإذا تساوى في درجة القرابة وتساووا مع الجيل الوارث ينظر إلى التفاوت من حيث العبء المالي ، فلما كان الذكر ملزمًا بالإنفاق، ولما كان أيضًا مكلفًا بنفقةأخته عند تردي أوضاعها أخذا أكثر منها ،إذا فأن الذكورة والأنوثة لا تمثلان معيارًا حقيقًا ، ولقد أٌجريت العديد من الدراسات حول هذا ، فأثبتت بالإرقام أن حالة ميراث المرأة الضعف أو أكثر تجاوزت (147) مسألة تتفرع إلى (623) صورة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى