مقال

معنى “المشاهرة ” فى عقد الإيجار القديم و مدى خطورتها فى عقود الإيجار الحالية

المستشار محمد خلف | القاهرة 
المشاهرة في عقد الإيجار القديم من الموضوعات التي أثارت اهتمامًا واسعًا خاصاً بين الملاك والمستأجرين على حد سواء، إذ أن المشاهرة في عقد الإيجار القديم ترتبط مباشرة بتحديد مدة عقد الايجار واستمراريته ،
وعند الحديث عن المشاهرة في عقد الإيجار القديم فإننا نتناول بالشرح والتحليل الخلفية القانونية التي تحكم هذه الصيغة والتى انتشرت فى كافة عقود الايجار القديمة ، و يقصد بعقد الايجار القديم بأنه العقد المحرر قبل 31 يناير 1996 ، اذ ان كافة العقود المحررة بعد هذا التاريخ تخضع للاحكام العامة لعقد الايجار الواردة فى القانون المدنى خاصة وجوب تحديد مدة للعقد ، و فى حالة عدم تحديد مدة تكون مدة العقد هى المدة المحددة لدفع الاجرة و هى شهر واحد فى اغلب عقود الايجار. والمشاهرة في عقد الإيجار القديم تعني من الناحية العملية أن العقد متجدد تلقائيًا من شهر لآخر بمعنى ان “المشاهرة” تعنى ان العقد مؤبد أو مفتوح المدة، بحيث يبقى المستأجر فيها مدى الحياة ويمتد لورثته .
ولقد ارتبطت المشاهرة في عقد الإيجار القديم تاريخيًا بتغيرات تشريعية متعددة فيما تعرف بأسم ” قوانين الايجار القديم ” كان اخرها القانون 49 لسنة 1977 و القانون 136 لسنة 1981 ، و كان كل قانون اوتعديل يضع أثره على المشاهرة في عقد الإيجار القديم سواء من حيث التمديد أو إنهاء العلاقة الإيجارية أو تعديل القيمة الإيجارية، والمشاهرة في عقد الإيجار القديم ليست مجرد عبارة تكتب في العقد بل هي نظام قانوني قائم له شروطه وآثاره.
و طبقا لهذا المعنى فانه القانون لا يجيز انهاء عقد الايجار القديم الا فى حالات محددة فى القانون على سبيل الحصر منها : عدم دفع الاجرة او التأجير من الباطن او استخدام العين فى اعمال تضر بالعقار ، تم اضاف قانون الايجار الصادر حديثا رقم 164 لسنة 2025 حالات اخرى لانتهاء العقد منها تملك المستأجر شقة او محل حسب الاحوال او غلق العين مدة تزيد عن سنة .
و السؤال الهام : ماذا لو كتبت عبارة ” مشاهرة ” فى عقد الايجار الحالى الخاضع لاحكام القانون المدنى ؟؟
نرجع لنصوص القانون المدنى التى تحكم هذة المسألة فتنص المادة 558 من القانون المدني على أن: “الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم”، كما تنص المادة 598 فقرة (أ) من القانون المدني على أنه: “ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد “.
الواضح من نص المادتين 558، 598 فقرة “أ” من القانون المدني أن عقد الإيجار الحالى هو عقد محدد المدة مؤقت بطبيعته، وتفسير كلمة مشاهرة بأن العقد مدته شهر واحد ويجدد تلقائيا ما لم يخطر احد الطرفين الاخر برغبته فى انهاء العلاقة الايجارية ، و هذا هو التفسير الوحيد الذى يتفق مع طبيعة عقد الإيجار كعقد مؤقت المدة، كما أن كلمة مشاهرة لغوياّ هي أحد مشتقات كلمة شهر، وبالتالي تفيد معناها ومقصودها السليم ولا يصح الانحراف بالكلمة عن معناها وصولا إلى غاية أخرى بعيدة عن ما تفيده، وقد أكد ذات المعنى المذكرة الإيضاحية للقانون المدني و احكام محكمة النقض .
و طبقا لذلك فانه اذا رغب المالك فى انهاء عقد الايجارالحالى المدون فيه كلمة ” مشاهرة ” فان عليه إرسال إنذار قبل نهاية النصف أول من الشهر لإعلان المستأجر بعدم الرغبة في تجديد العقد، حتى يتم الإخلاء الفوري، ويحق ابتداء من الشهر الثاني رفع دعوى انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته، طبقا لنص المادة 563 من القانون المدني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى