المنهج التدريجي في إقامة الحدود عند رجال القانون (1)

د. أحمد حسين عثمان . دكتوراه في المقارنات التشريعية

ظل المصلحون يقولون إن المجتمع غير مستعد لتطبيق الحدود حتى انتهكت الأعراض في الطرقات، فتجاوزت حالة الرضا بين الطرفين للإكراه في المناطق العامة ، وسرقت منازل وثروات أناس سهروا وأنفقوا من من وقتهم الكثير ، وتغيبت عقول شباب واعد كان يمكن أن يكون عضوا فعالا في المجتمع ؛ كل ذلك لأن العقاب الذي تضعه النظم القانونية الوضعية لا يتناسب مع عواقب تلك الجرائم فتجرأ الناس عليها ، وصارت أخلاق المجتمع في تقهقهر ثم تبعها أمنه ، ثم إلى أين لا نعلم ؟!
وأتناول في هذه المقال جهود أحد رجال القانون في التطبيق التدريجي للحدود ، وهذا خير من أن نرى السفينة تغرق ونحن مكتوفو الأيدي؛ بحثا عن النجاة لنا ولهم.
وسيكون الكلام منصبا في الجزء الأول عن حد الزنا والسرقة .
أولا سنة التدرج.
إن التدرج سياسة تشريعية ربانية في نزول القرآن، وفرض التكاليف سواء بالأمر أو بالنهي، ومنهج للسنة في كل أولئك، سلكه الصحابة والخلفاء والمصلحون.
والأمثال عليه تترى في الكتاب الكريم والسنة الفعلية والقولية وسياسة الخلفاء. بسياسة الإسلام وأن يرجع البصر كرات إلى نزول الإسلام معلنًا الحرب على الجاهلية، وأن يتذكر أن الناس الآن من طول ما عطلت الحدود في شبه جاهلية، وأن قرونًا طويلة مضت وقد تتوالى نظائرها على تعطيل الحدود إن لم يؤخذ الأمر بالعزم والبصيرة. وحسن التأني لدى الحكام والمحكومين( ).
على هذا الأسس يمكن تدارس المقترحات التالية في صدد الحدود دون اعتراض على أن يسن المشرع من التعزيرات ما يشاء حسب مقتضيات البراءة والثبوت.
ثانيا فرع في الرجم.
يمكن أن نبدأ بالجلد في حد الزنا- سواء أكان الزاني محصنًا أو غير محصن، وأن يعلن المشرع أنه سيطبق الرجم بعد مضي سنتين أو أقل أو أكثر.
ومن المؤكد أن يحدث هذا التشريع المرحلي أثره حتى إذا دنا الأجل لتوقيع الرجم على المحصن واجه مجتمعًا مستعدًا له بما قد صلح من أمره، ولن نعاقب بذلك إلا من استوفت جريمته نصاب الشهادة أو أقر( ).
ولن نخرج على قوله(ﷺ) “من ارتكب شيئًا من هذه القاذورات فهو في ستر الله ومن أبدى صفحته أقمنا عليه الحد” ، وقوله “إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها ولكن إذا ظهرت ولم تنكر أضرت العامة”.
ونحن نأخذ أخذ جمهور الفقهاء في حد الرجم.
ولسنا نجاري الخوارج أو بعض الشيعة أو بعض فرق المعتزلة في عدم إقرار الرجم من أجل أنه لم يرد في القرآن وأنه غير مقطوع به في زعمهم. ولسنا نجارى الذين يفهمون نصوص القرآن على أنها تقصر الحد على الجلد قولا بأن الآية التي نزلت في سورة النساء(فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ{النساء: 25} ) تجعل عقاب ملك اليمين نصف عقاب الحرة، وأن الرجم لا يحتمل التنصيف وإنما يحتمله عدد الجلدات المائة.
ولا نشايع الحنفية إذ لا يأخذون بحديث العسيف قولا- أنه آحادي أضاف إلى الرجم التغريب وهم لا يغربون بحديث آحادي يزيد على الحد، وهم يرجمون بأحاديث أخرى ثبتت لديهم في حين يأخذ به مالك ومع ذلك لا تغريب للمرأة عنده سدًا لذريعة الفساد، ولا نتابع الذين يقولون إن أحاديث الرجم لم يتأكد حدوثها قبل أو بعد نزول الآية في سورة النور( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ) القاصرة على الجلد.
ولا نوافق الذين يفسرون لفظ الزانية والزاني “بأنه وصف يقتضي تكرار إرتكاب الزنى( ).
وحسبنا صحة أحاديث رجم ماعز والغامدية وشريكة العسيف واليهوديين وتنفيذ لخلفاء الرجم من بعد فما كان ذلك إلا لأنها تشريع.
ثالثا فرع في حد السرقة.
السرقة والاعتداء على النفس والبدن هما محور الإجرام. والعقوبة الإسلامية فيها آية على كمال الإسلام، ومجرد العمل بها كاف ليتوفى المجتمع والسراق جرائم هذين النوعين من العدوان، وللانتقال من فلسفة عقابية كثرت الجرائم وأفحشت في العقوبات إلى فلسفة عقابية فيها يسر وزجر ومنع للإجرام إلا أن يكون فلتات كما كان الشأن قبل أن نأخذ بالقانون الأوربي الذي نعمل به من نحو قرن ولتيسير الأمر على الحكام، وإعذار الغير من الأجانب يمكن أن نبدأ بمعتادي الإجرام لتطبيق حد القطع ونعلن أننا سنطبق الحد( ) بعد سنتين أو أقل أو أكثر ليستعد المجتمع لتنفيذ عقوبة قطع اليد بعد عامين، وسنرى كيف يحدث هذا التشريع أثره في أنفس الناس بمجرد العمل به، فالزجر خصيصة الحدود الشرعية.
ويمكن أن نغلظ مدة الحبس ، ثم نقطع عند من يتكرر هذا الأمر منه ، ثم يعمم ذلك بعد ذلك حين يكون المجتمع شاهد أثر ذلك على حياة أمنه .
وهذا الاقتراح أساسه السياسة التشريعية لا التفسير الذي يزعمه البعض من أن الجلد- ويجري الرجم مجراه- والقطع قد وردا في القرآن حدين “للزاني وللسارق” أي الذي يوصف بهذا الوصف أو ذاك، من تكرار ارتكابه الزنا والسرقة، ويقول هذا البعض إن من ارتكب الجريمة مرة واحدة لا يوصف “بالوصف” المشار إليه لأن المرة الواحدة الواقعة واحدة وليست كافية لتكون صفة، وربما سوغ هذا البعض من اشتراط التكرار أن يواجبوا التعدد مثنى وثلاث.
وهذا التفسير مؤداه التدرج بنص خاص في صدد هذين الحدين بذاتهما.
ويلاحظ أن القطع حد للسرقة كما يعرفها الفقهاء (أخذ الشيء على سبيل الاستخفاء من مال محرز في حرز مثله) وأن نصاب السرقة ثمن مجن أو ربع دينار أو عشرة دراهم.
وظاهر أن كثيرًا من السرقات المعاقب عليها لظروف مشددة وكثيرًا من السرقات العادية الحالية( ) لا يعاقب عليها بقطع اليد، وإن عوقب عليها بتعزير قد يكون أشد، وإنما اختص المشرع السارق بالتعريف السابق بالقطع كما يقول ابن القيم في أعلام الموقعين الجزء الثاني ص 33 لأن (السارق لا يمكن الاحتراز معه، فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل- فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضًا.. بخلاف المنتهب والمختلس فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ويخلصوا حق المظلوم أو يشهدوا عند الحاكم وأما المختلس فإنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس اختلاسه، وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكن الاختلاس).
ولذلك تثور أسئلة مثل: كيف تقطع في القليل ولا تقطع في الكثير؟ ثم: هل تنزل بعقوبات الجرائم الأخرى لتكون حبسًا قليل المدد؟
والجواب عن ذلك واضح هو أن نطبق حكم الشرع في السرقة- فهذا أشكل بالإسلام وأفعل في الإصلاح كيف لا وهذه تقديرات الخالق سبحانه وتعالى وهو العليم بمخلوقاته وما يصلحها.
ولقد صار لزامًا أن نهبط بعقوبات التعزير إلى مألوف الجماعة الإسلامية من تقليل مدد الحبس واتخاذ الجلد أساسًا للتأديب.
وفي هذا الباب تعرض أمور للنظر منها البحث في تقدير النصاب أهو ثمن مجن أو ربع دينار أو عشرة دراهم. وجواز أو عدم جواز رفع النصاب، فهل الدراهم العشرة في القرن الثاني كانت كمثلها في القرن الأول؟ لقد كان الكبش في بعض البلدان في القرن الأول بدرهم، وهو الآن بعشرين جنيهًا أو أكثر أي خمسين ضعفًا.
وهل لنا الآن أن نحدث المواءمة بين الواقع وبين المبدأ الفقهي- لا يقطع في الأشياء التافهة في نظر الناس وإن كان ثمنها أزيد من النصاب- قد ارتفعت قيم كثير من الأشياء التي عدتها المجتمعات السابقة تافهة، وما مدى احتفالنا ببعض الشبهات القانونية كأن يكون للسارق نوع حق في المسروق كالمسكين يسرق مال وقف للفقراء فيه نصيب، أو من بيت المال أو يكون ثمة شبهة حرز كسرقات الأزواج أو الأقرباء المسلطين على المال.
ويتعين تهيئة المجتمع لهذين الحدين بالحفاظ على الفضيلة في المجتمع وفي الأسرة والفرد، بضمان فرص العمل وهو واجب، والإعلاء لفكره التكافل الاقتصادي والاجتماعي وهو الأصل الإسلامي، ومقاومة استعمال الحق استعمالا غير مألوف في الجماعة أو إضرارًا بها أو سعيًا وراء كسب غير سائغ، كالمنافسة غير المشروعة أو الإعلانات الخادعة، وتقرير المسئولية الجنائية عن الترك إذا كان لواجب قانوني أو اجتماعي كالقادر يترك الآخرين يموتون مع علمه جوعًا أو عطشًا أو عراء أو يتركهم يمشون في طريق يعلم أن فيها حيوانًا يفترسهم أو هلكة تنتظرهم، فهؤلاء إن جاعوا أو عروا أو ماتوا فبظلم الأغنياء والقدراء أو بالانحراف عن الجادة في سلوك الفرد أو الجماعة.
لقد استسقى رجل قومًا فمنعوه الماء فهلك فضمنهم عمر ديته.
وإذا كان المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية يرون جريمة قتل خطأ فيمن استسقى أو كان مستحقًا للرضاع، فلم يقم القادر بسقياه أو إرضاعه، فإن العصر ينادي بتوسيع هذه الدائرة المشروعة للمسئولية الاجتماعية لتصير مسئولية قانونية لمقاومة جريمة الترك بوجه عام من القادرين، كما يتعين التشجيع على الإقراض بغير فائدة مع نظرة الميسرة، وعلى الاتفاق المندوب إليه وتوجيه أموال الزكاة إلى المستحقين بمثل توجيه المال العام في وجوهه المشروعة ومحاسبتنا للمسئولين جنائيًا على الانحراف فيه.
كل أولئك: ونحن ملتزمون باستعمال العلوم الاجتماعية والتكنولوجية في مقاومة الجريمة والتمكين للفضيلة- ملتزمون باستعمال الإحصاءات بطريقة مثمرة لنرى آثار التطبيق الصحيح للحدود والتعزيرات- ملتزمون بأن نسترشد ونهتدي وندرس عمل المملكة العربية السعودية في صدد الحدود التي أنجحتها اجتماعيًا واقتصاديًا وإداريًا وسياسيًا.

الهوامش والمراجع:


([1])نحو تقنين جديد للمعاملات والعقوبات، للجندي .

([2]) فرضت الشريعة للإثبات في الزنا أمرًا عسيرًا فإن كان الإثبات بالبينة فالشهادة أربعة يشهدون بالرؤية. أما إذا كان الإثبات بالإقرار فهناك شروط خاصة يلزم توافرها.

أولاً: الإثبات بالشهادة:

1-فإن شهد على  الزنا أقل من أربعة لم تقبل وقال الحنفية يحدون حد القاذف.. وقد ذكر الفقيه الخرقي الحنبلي في شهود الزنا سبعة شروط…

ب-معاينة فرجه في فرجها.. ولو قال الشهود تعمدنا النظر في فرجها قبلت شهادتهم وقال البعض لا يقبل لإقرارهم على أنفسهم بالفسق لأن النظر إلى عورة الغير عمدًا فسق وإنما تقبل شهادتهم إذا وقع اتفاقًا من غير قصد.

ج- الشهادة صريحة على الفعل نفسه.

د- اتحاد الزمان والمكان يلزم لكي تجب العقوبة أن تكون الشهادة في مجلس واحد يشهدون مجتمعين..

ه- عدم التقادم.

ثانيًا: الإثبات بالإقرار:

اختلف الفقهاء في عدد مرات الإقرار، يرى أبو حنيفة وأصحابه وأحمد واسحق وابن أبي ليلى أنه يلزم أربع إقرارات، ويجوز العدول عن الإقرار “الجرائم أحمد فتحي بهنس ص 128”.

[3]إسناده حسن :رواه الحَاكِم من حَدِيث عمر بِلَفْظ «اجتنبوا هَذِه القاذورات الَّتِي نهَى الله عَنْهَا فَمن ألم بِشَيْء مِنْهَا فليستتر بستر الله» وَإِسْنَاده حسن. ـانظر : المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: 806هـ) ،: دار ابن حزم، بيروت – لبنان. (1\1030).

[4] ما روي ليس بحديث إلا إذا أراد ما رواه ” أَبِو هُرَيْرَةَ أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” «إِذَا خَفِيَتِ الْخَطِيئَةُ لَمْ تَضُرَّ إِلَّا صَاحِبَهَا، وَإِذَا ظَهَرَتْ فَلَمْ تُغَيَّرْ ضَرَّتِ الْعَامَّةَ» “وقد. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ الْغِفَارِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ. انظر مجمع الزوائد ( 2\268).

([5])  (ومن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)         ( النساء : 25).

([6]) يقول تعالى “الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ” [النور:2].

([7]) انظر الفقرة التالية.

([8]) يقول تعال “ىالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ “ [المائدة:38].

([9]) إليك مثلا مما عند الحنفية: لا قطع:

1-في شيء حقير غير مرغوب فيه كحشيش وسمك وطير (بط ودجاجات وصيدًا).

2-كل ما يتسارع فساده كلبن ولحم وكل مهيأ لأكل كخبز وفي أيام القحط لا قطع مطلقا.

3-لا قطع بفاكهة رطبة وثمر على شجر وبطيخ وكل ما لا يبقى حولا.

4- الأشربة المطربة وآلات اللهو.

5-باب مسجد، باب دار، مصحف، كتب فقه وحديث وتفسير، أستار الكعبة شيء من أجزاء المسجد.

6- مال وقف.

7- سرقة بيت المال.

8- مال مشترك.

9-خيانة أمانة- نهب اختلاس- نبش القبور.

10-الدائن يسرق ما يماثل دينه.

11-من ذوي رحم محرم .

12- الزوج من الزوجة.

13- سرقة الأصهار.

14- من حمام أو بيت أذن في دخوله.

ويشترط أن يطلب المجني عليه قطع السارق كما يشترط حضوره عند أداء الشهادة إذا رد السارق المسروق أو ملكه حتى بعد الحكم بالقطع أو نقصت قيمته من النصاب فلا قطع. (الأجوبة الخفيفة في مذهب للإمام أبي حنيفة.

[10] 30- إعلام الموقعين.(3\285).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى