كشف الأغطية عن فقه الأضحية

دكتور عادل المراغي من علماء الأزهر الشريف

لاشك أن الأضحية شعيرة من شعائر السنة المحمدية وعلم من أعلام الملة الحنفية فهي قربى ولفى نتقرب بها إلي الله شكراً لنعمة الفداء وادخالا للسرور علي الناس ،ومغفرة للذنوب ،وفي الأضحية مسائل عديدة أردت في هذه المقالة أن أميط اللثام عنها من أبرزها:
المسألة الأولى تعريف الأضحية:
الأضحية لغة
قال الجوهري قال الأصمعي في الأضحية أربع لغات:
1- أُضحية: بضم الهمزة
2- إضحية: بكسرها – وجمعها أضاحي – بتشديد الياء وتخفيفها
3- ضحية وجمعها ضحايا
4- أضحاة وجمعها أضحي كأرطاة وأرطى.
وبها سمي يوم الاضحى ويقال ضحى يُضحي تضحيةً فهو مضحٍ وقيل سميت بذلك لفعلها في الضحى.
وفى الاضحي لغتان التذكير لغة قيس والتأنيث لغة تميم
حكمها:
المسألة الثانية حكم الأضحية

اختلف أهل العلم في حكم الأضحية هل هي واجبة أم مستحبة:
1- ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك نصابا، وزاد أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضًا.
واحتج لهم بما رواه أحمد (المسند 2/321) وابن ماجه (3123) بإسناد رجاله كلهم ثقات، عن أبي هريرة مرفوعا: “من وجد سَعَة فلم يُضَحِّ، فلا يقربن مُصَلانا”
على أن فيه غرابة، واستنكره أحمد بن حنبل، ففي إسناده عبد الله بن عياش، قال البوصيري في الزوائد (3/50): “وإن روى له مسلم فإنما روى له في المتابعات والشواهد، فقد ضعفه أبو داود والنسائي، وقال أبو حاتم، وابن يونس: منكر الحديث وذكره ابن حبان في الثقات”. ثم نقل عن البيهقي أنه بلغه عن الترمذي: أن الصحيح عن أبي هريرة موقوف أ. هـ.) .
وقال ابن عمر: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين يضحي. رواه الترمذي (برقم (1507) وحسنه) .
2- – وقال الشافعي، وأحمد: لا تجب الأضحية، بل هي مستحبة؛ أ. لما جاء في الحديث: “ليس في المال حق سوى الزكاة” (رواه ابن ماجه 1789 ) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.
ب. ولما رواه البيهقي وغيره باسناد حسن أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يُرى ذلك واجباً
ج. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: إني لا أضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني انه حتم رواه البيهقي 9/265
د. وعبد الرزاق في مصنفه وفي السنن الصغرى للبيهقي عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: رأيت أبا بكر وعمر لا يضحيان كراهية أن يقتضى بهم والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته فأسقط ذلك وجوبها عنهم
3- وقال بعض أهل العلم: الأضحية سنة كفاية، إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة، سقطت عن الباقين؛ لأن المقصود إظهار الشعار. وقد روى الإمام أحمد (المسند (4/125)، وعند أبي داود (2788)، الترمذي (1518 وحسنه) ، النسائي (7/167)، ابن ماجه (3125). عن مِخْنَف بن سليم؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعرفات: “على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعَتِيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تدعونها الرَّجبية” . وقد تكلم في إسناده وقال أبو أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، يأكلون ويطعمون حتى تباهي الناس فصار كما ترى. رواه الترمذي وصححه(1505)، وابن ماجه(3147)
وكان عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. رواه البخاري.

واستدل الشافعي على عدم وجوب الأضحية أيضا بما رواه مسلم: اذا داخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي. وفي رواية وعند أحدكم إضحية يريد أن يضحي فلا ياخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا.
قال الشافعي إن قوله صلى الله عليه وسلم وأراد دليل على عدم الوجوب لأنه فوض التضحية لإرادة الشخص.
.
المسألة الثالثة :ما يجزئ ومالا يجزئ في الأضحية:

1- روى مسلم عن جابر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن” (1963) .
2- تجزئ الشاة عن واحد ولا تجزئ عن أكثر من واحد لكن إذا ضحى بها واحد من أهل البيت تأدى الشعار في حق جميعهم وتكون التضحية في حقهم سنة كفاية. وتجزئ البدنة عن سبعة وكذا البقرة عن سبعة.
المسألة الرابعة حكم التشريك في الأضحية ومسائل متناثرة:
3- وإذا اشترك سبعة في بُدنة أو بقرة؛ يجوز أن يقصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدي وبعضهم يريد اللحم.
ويجوز أن ينحر الواحد بدنة أو بقرة عن سبع شياه لزمته باسباب مختلفة كتمتع وقران. وفوات. ومباشرة. ومحظورات في الاحرام. ونذر التصدق بشاة مذبوحة. والتضحية بشاة
4- ولو اشترك رجلان في شاتين للتضحية لم يجزئهما في أصح الوجهين عند الشافعية، ولا يجزئ بعض شاة بلا خلاف
5- قال الشافعي: البدنة افضل من البقرة والبقرة أفضل من الشاة والضأن افضل من المعز فجذعة الضأن افضل من ثنية المعز
6- وقال مالك أفضلها الغنم ثم البقر ثم الابل
7- التضحية بشاة أفضل من المشاركة بسبع بدنة أو بسبع بقرة.
8- التضحية بشاة سمينة أفضل من شاتين دونها .
9- كثرة اللحم أفضل من كثرة الشحم الا أن يكون لحما رديئا .
10- واجمع العلماء على استحباب السمين في الاضحية، واختلفوا في استحباب تسمينها فمذهب الشافعي والجمهور استحبابه
11- وقال بعض المالكية يكره لئلا يتشبه باليهود وهذا قول باطل وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي أمامة الصحابي رضى الله عنه قال (كنا نسمن الأضحية وكان المسلمون يسمنون)
12- افضلها البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء وهي التي لايصفو بياضها ثم البلقاء وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود ثم السوداء.
13- يصح التضحية بالذكر وبالانثى بالاجماع.
14- قال الشافعي رحمه الله استكثار القيمة في الاضحية أفضل من استكثار العدد وفي العتق عكسه
15- لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة ولا تجزئ العمياء ولا العوراء وعلى الجملة لا تجزئ التضحية بما فيه عيب ينقص اللحم.
مقدار سِنّ الأضحية: روى مسلم عن جابر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن” (مسلم1963) .
ومن هاهنا ذهب الزهري إلى أن الجذَعَ لا يجزئ. وقابله الأوزاعي فذهب إلى أن الجَذَع يجزئ من كل جنس، وهما غريبان.
وقال الجمهور: إنما يجزئ الثَّني من الإبل والبقر والمعز، والجذع من الضأن.
فأما الثني من الإبل: فهو الذي له خمس سنين، ودخل في السادسة. والثني من البقر: ما له سنتان ودخل في الثالثة، وقيل: ما له ثلاث ودخل في الرابعة.
ومن المعز: ما له سنتان.
وأما الجذع من الضأن فقيل: ما له سنة، وقيل: عشرة أشهر، وقيل: ثمانية أشهر، وقيل: ستة أشهر، وهو أقل ما قيل في سِنِّه، وما دونه فهو حَمَل، وهذا مثل البلوغ بالسن أو بعلامات البلوغ، فمتى أجزعت الشاة فهي جذعة وإلا فغايتها سنة.
.
وقت الأضحية:
يدخل وقتها عند الشافعية إذا مضى بعد دخول وقت صلاة الأضحى قدر ركعتين وخطبتين .
وقال مالك لا يجوز ذبحها الا بعد صلاة الامام وخطبتيه وذبحه وسواء ذبح الامام ضحيته أم لا.
فان ذبح قبل ذلك لم يجزه.
.
أيام نحر الاضحية: قال مالك وأبو حنيفة وأحمد يختص بيوم النحر ويومين بعده.
وقال الشافعي يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة
قال الشافعي وأبو حنيفة واسحاق وأبو ثور والجمهور وهو الأصح عن احمد: يجوز ذبحها في هذا الزمان ليلا ونهارا لكن يكره عند الشافعي الذبح ليلا.
وقال مالك لا يجزئه الذبح ليلاً بل يكون شاة لحم وهى رواية عن أحمد.
المسألة الخامسة:
آداب الذبح وسننه :
1- والمستحب أن يضحي بنفسه إلا المرأة فيستحب لها أن توكل في ذبح هديها واضحيتها رجلاً، قال الشافعي ويجوز للرجل والمراة أن يوكلا في ذبحهما. ويستحب إذا وكل ان يحضر ذبحها.
2- لو ضحى عن غيره بغير أذنه لم يقع عنه .
3- التضحية عن الميت: فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها لانها ضرب من الصدقة والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالاجماع.
4- يستحب تحديد السكين وإراحة الذبيحة
5- يستحب إمرار السكين بقوة وتحامل ذهابًا وعودًا ليكون أوجى وأسهل
6- استقبال الذابح القبلة وتوجيه الذبيحة إليها وهذا مستحب في كل ذبيحة لكنه في الهدى والاضحية اشد استحبابا لان الاستقبال في العبادات مستحب وفي بعضها واجب وفي كيفية توجيهها ثلاثة أوجه :
(أصحها) يوجه مذبحها إلى القبلة ولا يوجه وجهها ليمكنه هو ايضا الاستقبال.
(والثاني) يوجهها بجميع بدنها.
(والثالث) يوجه قوائمها * ويستحب أن ينحر البعير قائما على ثلاث قوائم معقول الركبة والا فباركا ويستحب أن يضجع البقر والشاة على جنبها الأيسر ويترك رجلها اليمنى ويشد قوائمها الثلاث
7- التسمية: مستحبة عند الشافعية عند الذبح والرمي إلى الصيد وارسال الكلب ونحوه، فلو تركها عمدا أو سهوا حلت الذبيحة لكن تركها عمدا مكروه على المذهب الصحيح كراهة تنزيه لا تحريم، فأما إذا ترك التسمية عند الإرسال فيستحب تداركها عند الإصابة بلا خلاف كما لو ترك التسمية في أول الوضوء والاكل يستحب التسمية في أثنائهما
8- يستحب أن يقول عند التضحية مع التسمية اللهم منك وإليك تقبل مني.
9- قال أبو حنيفة التسمية شرط للاباحة مع الذكر دون النسيان وهذا مذهب جماهير العلماء
10- وعن أصحاب مالك قولان: (أصحهما) كمذهب أبى حنيفة (والثاني) كمذهب الشافعي
11- وعن أحمد ثلاث روايات
(الصحيحة) عندهم والمشهورة عنه أن التسمية شرط للإباحة فان تركها عمدا أو سهوا في صيد فهو ميتة. (والثانية) كمذهب أبي حنيفة (والثالثة) إن تركها عند إرسال السهم ناسيا أكل وان تركها على الكلب والفهد لم يؤكل قال وان تركها في ذبيحة سهوًا حلت وأن تركها عمدًا فعنه روايتان.
12- للأضحية والهدي حالان:ً
(أحدهما) أن يكون تطوعا
فيستحب الاكل منهما ولا يجب بل يجوز التصدق بالجميع هذا هو مذهب الشافعي وهو مذهب عامة العلماء.
يجوز أن يصرف القدر الذي لا بد من التصدق به إلى مسكين واحد بخلاف سهم الصنف الواحد من الزكاة.
تمليك الفقراء منها ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره، فلو أصلح الطعام ودعا إليه الفقراء قال امام الحرمين الذي ينقدح عندي أنا إذا أوجبنا التصدق بشئ أنه لابد من التمليك كما في الكفارة وكذا صرح به الروياني فقال لا يجوز أن يدعو الفقراء ليأكلوه مطبوخًا لان حقهم في تملكه قال وان دفع مطبوخا لم يجز بل يفرقه نيئا.
يجوز أكل الجميع وإذا أكل الجميع ففائدة الاضحية حصول الثواب باراقة لدم بنية القربة.
وقيل يسجب التصدق بشئ يطلق عليه الاسم، لان المقصود إرفاق المساكين
(الحال الثاني) أن يكون الهدي أو الاضحية منذوراً:
فكل هدى وجب ابتداء من غير التزام كدم التمتع والقران وجبرانات الحج لا يجوز الاكل منه بلا خلاف.
مذهب الشافعي أنه لا يجوز الأكل منهما سواء كان جبرانا أو منذوراً، وكذا قال الاوزاعي وداود الظاهري لا يجوز الاكل منها.
الاكل من أضحية التطوع وهديه سنة ليس بواجب هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والجمهور وأوجبه بعض السلف.
_ يجوز ان يدخر من لحم الاضحية وكان ادخارها فوق ثلاثة ايام منهياً عنه ثم اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وذلك ثابت في الاحاديث الصحيحة المشهورة
_ ولا يجوز بيع شيء من الهدي والاضحية نذرا ًكان أو تطوعاً . ولا أن يعطي الجازر منها شيئاً
لا يجوز بيع جلد الاضحية ولاغيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره، وبه قال عطاء والنخعي ومالك والشافعي وأحمد واسحاق هكذا حكاه عنهم ابن المنذر
حكى ابن المنذر أيضاً عن ابن عمر وأحمد وإسحق أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق بثمنه.
يجوز ان ينتفع بجلد الاضحية بجميع وجوه الانتفاع
إذا أعطى المضحي الجازر شيئا من لحم الاضحية أو جلدها فإن أعطاه لجزارته لم يجز، وإن أعطاه أجرته ثم أعطاه اللحم لكونه فقيراً جاز.
الأكل من أضحية التطوع وهديه سنة ليس بواجب
مذاهب العلماء في الأفضل في الأضحية
مذهبنا أن أفضل التضحية بالبدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز وبه قال أبو حنيفة وداود .
قَالَ أَحْمَدُ: لَا تُعْجِبُنِي الْأُضْحِيَّةُ إلَّا بِالضَّأْنِ. وَلِأَنَّهُ أَطْيَبُ لَحْمًا مِنْ ثَنِيِّ مَعْزٍ.
وَ أَفْضَلُ مِنْ سُبْعِ بَدَنَةٍ. أَوْ سُبْعِ بَقَرَةٍ: شَاةٌ جَذَعُ ضَأْنٍ، أَوْ ثَنِيُّ مَعْزٍ (شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 1/ 602)
وقال مالك أفضلها الغنم ثم البقر ثم الابل، قال والضأن أفضل من المعز وأناثها أفضل من فحول المعز، وفحول الضأن خير من أناث المعز، وأناث المعز خير من الابل والبقر.
واحتج لهم: بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم (ضحى بكبشين) وهو صحيح قالوا وهو لا يدع الأفضل.
وقال بعض اصحاب مالك الابل افضل من البقر.
واحتج اصحابنا بحديث ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن) رواه البخاري ومسلم وفيه دلالة لنا على مالك فيما خالف فيه.
ولان مالكا وافقنا في الهدي أن البدنة فيه أفضل من البقرة فقس عليه (والجواب) عن حديث أنس أنه لبيان الجواز أو لانه لم يتيسر حينئذ بدنة. ولا بقرة والله أعلم
(فرع) يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية سواء كانوا كلهم أهل بيت واحدٍ أو متفرقين، أو بعضهم يريد اللحم فيجزئ عن المتقرب وسواء كان أضحية منذورة أو تطوعاً هذا مذهب الشافعي وبه قال أحمد وداود وجماهير العلماء الا أن داود جوزه في التطوع دون الواجب وبه قال بعض أصحاب مالك.
وقال أبو حنيفة ان كانوا كلهم متفرقين جاز.
وقال مالك لا يجوز الاشتراك مطلقا كما لا يجوز في الشاة الواحدة. واحتج أصحاب الشافعي بحديث جابر قال (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) رواه مسلم.
وعنه قال (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة) رواه مسلم.
قال البيهقي وروينا عن علي وحذيفة وأبي مسعود الانصاري وعائشة رضى الله عنهم أنهم قالوا (البقرة عن سبعة).
(وأما) قياسه على الشاة فعجب لان الشاة إنما تجزئ عن واحد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى