عقوبة التشهير ونشر الصور الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي

د. أحمد عبد العال | محامٍ مصريّ
في الآونة الأخيرة انتشرت بكثرة مظاهر التشهير والتجريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وذلك بسبب الانتشار الواسع لوسائل القرصنة واختراق الحسابات الشخصية. هذه المظاهر جعلت الدول تقوم بإنشاء مؤسسات مختصة في الجرائم الالكترونية للحد من مثل هذه الأمور.
ولقد تضمن الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ الحفاظ على الحياة الخاصة للمواطنين إذ نص في المادة «٥٧» منه علي «للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وكذلك المراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال».
الحالات التي يهدد فيها أحد الأشخاص أنثى بنشر صورها عارية وابتزازها بدفع مبالغ مالية: يكون التكييف القانوني للواقعة من قبل النيابة العامة (قذف المجنى عليها عن طريق النشر على شبكة التواصل الاجتماعي)، بأن نشر مواد كتابية تتهم المجنى عليها بأفعال لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وارتكاب جريمة سب وقذف تتضمن خدشا للشرف والاعتبار وطعنا في عرضها، وأفراد أسرتها بما يمس سمعة العائلات،

وكذلك التعدي على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها، بأن التقط ونقل صور شخصية لها ومقاطع مسموعة ومرئية في مكان خاص، وهددها بإفشائها لحملها على دفع مبالغ مالية دون وجه حق، وكذلك تهديد المجنى عليها بإفشاء أمور خادشه للحياء، والابتزاز بغرض الحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق للحيلولة دون إتمام جريمته، واستخدم وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات وتعمد إزعاج المجنى عليها، وذلك في حالة استخدامه حسابات وهمية.
وقد عني الشارع المصري بهذا الأمر: فأصدر القانون رقم (١٧5) لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو ما عرف في الأوساط العامة بقانون مكافحة جرائم الإنترنت. وجاء بنص المادة (٢٥) منه « يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
هذا بالإضافة إلي ما جاء بنص المادة (٣٠٨) من قانون العقوبات: « أنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
كما تنص المادة ( ٣٠٩ ) مكرر من ذات القانون: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه، وهذا في حالة التقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص» .
ونصت المادة ( ٣٢٦ ) من قانون العقوبات: «أنه في حالة الابتزاز المادي، على كل من حصل بالتهديد على مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى