إدارة الوقف في الشريعة الإسلامية بين ولاية الدولة وناظر الوقف

غزالي موسى بن مد| تايلاند عميد كلية الدراسات الإسلامية والقانون جامعة فطاني

الملخص

اختلف الفقهاء فيمن يتولى إدارة الوقف بين الدولة وناظر الوقف حسب اجتهاداتهم من مصادر الأحكام الشرعية، ونحو ذلك اختلف تطبيقات المسلمين  حسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والعرف، حيث يوسع بعض  دورالدولة  على حساب دور ناظر الوقف، وبعض آخر يوسع  دور ناظر الوقف  على حساب دور الدولة ، ولكل حال  إيجابيات وسلبيات، ولاجتناب مفاسد السلبيات وجلب مصلحة الإيجابيات في ذلك فليكن علاقة بينهما علاقة تكاملية لا تنافسية حسب ظروف الأزمنة والأمكنة والعرف، لا الغاء دور أيهما حتى لا يكون هناك سطوة سلطة الدولة و الغاء مشروعية مؤسسة غير حكومية ، أو فساد مؤسسة الوقف أو ضياع ممتلكات الوقف لإهمال الدولة، لتحميل مسؤولية النهوض بالمؤسسة الوقفية على الدولة والرعية على حد سواء 

الكلمات المفتاحية:

إدارة الوقف ،  ولاية الدولة ، دور ناظر الوقف

المدخل

للدولة الإسلامية  وناظر الوقف حق شرعي في إدارة الوقف ، بحيث  للدولة حق في حراسة الدين وسياسة الدنيا ولناظر الوقف حق شرعي وواقعي في إدارة الوقف وتنميته عبر العصور من عهد رسول الله  صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا 

وذلك من أهم مقاصد الحكم و اهم وظائف الامام هى حماية دين الأمة بإقامة فرائضه وشرائعه، وبسط أحكامه وحدوده في كافة المجالات وسياسة الدنيا به  و الدفاع عنه وحراسته، من الأفكار المخالفة، والأهواء الجامحة والبدع المحدثة التي هي أساس الفساد، وبواعث التنازع والفرقة.                                           

قال تعالى: الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

     وذلك كما قال الماوردي – أول من صاغ النظرية السياسية الإسلامية عند أهل السنّة -“الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به” وقال إمام الحرَمَين الجويني أنّ الإمامة  “رياسة تامة، وزعامة تتعلّق بالخاصة والعامة في مهمّات الدين والدنيا” ابن خلدون يقول: وإذ قد بيَّنا حقيقة هذا المنصب وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين، وسياسة الدنيا به، فكان ولاية الدولة  لشؤون الوقف وصيانته من العبث و الفساد في مضمون حفظ الدين سياسة الدنيا.

     ونظرا لدور الدولة في مؤسسات مختلفة في تنظيم النشاطات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها بحكم بسيادة الدولة على وطنها  وتنظيمها لنشاطات مواطنيها ،  فالعلماء والفقهاء قديما وحديثا يبحثوا  عن حدود ولايتها أو سلطتها على المؤسسات العامة والخاصة ،ومنها مؤسسة الوقف التي  تنوعت مرافقها منذ ظهورها بمرافقها الخدمية والاقتصادية والثقافية  كالمساجد والمدارس والمحلات التجارية  وإن الناظر في تمركز هذه المرافق الوقفية العامة والخاصة يجدها جزءا مكملا لمجموع المرافق العامة والخاصة والتي تنظمها قوانين الدولة التي أنشئت على أراضيها ،ومن هنا كان لزاما أن تحدد طبيعة هذه العلاقة بين مؤسسة الوقف عموما والدولة   ما مدى مشروعية تولي الدولة ولاية الوقف  ؟ وما هي حدود ذلك  وعلاقتها بناظر الوقف ؟  

إدارة الوقف في الشريعة الإسلامية بين ولاية الدولة وناظر الوقف

     إذا نظرنا إلى إجتهادات الفقهاء عبر العصور في ولاية الدولة  لشؤون الوقف والتطبيقات في الدول الإسلامية وجدنا اختلافا كبيرا في ذلك  بحيث نص الحنفية على أن  الواقف هو الذي يقوم شؤون الوقف و نص فقهاء الحنابلة على أن  الموقوف عليه هو الذي يقوم بذلك إن كان رشيدا ، في حين أن الشافعية يرون بأحقية الدولة لشؤون الوقف  حيث اتفق الفقهاء على أن الواقف إذا جعل النظر لشخص معين اتبع شرطه فمن وجد فيه الشرط، ثبت له النظر عملاً بالشرط  لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جعل وقفه إلى ابنته حفصة تليه ما عاشت، ثم إلى ذوي الرأي من أهلها، للقاضي حق تعيين الناظر إن لم يشترط الواقف ناظرا على الوقف

     عند الشافعية، قال الخطيب الشربيني “وإن لم يشرطه لأحد  فالنظر للقاضي على المذهب  لأن له النظر العام فكان أولى بالنظر فيه ولأن الملك في الوقف لله تعالى”  وعند المالكية والحنابلة إن كان الوقف على غير معين كالفقراء والمساكين والمساجد إن لم يكن الواقف حيا ولا وصي له ، فالحاكم يولي عليه من يشاء، لأن الحاكم لا يمكنه تولي النظر بنفسه   

     نحو ذلك اختلاف أنماط التطبيقات ، مثلا وجدنا  أن في عهد رسول الله  صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين  كان دور ناظر الوقف ملموس وواضح ، حيث لانكاد نسمع عن دور الدولة في ذلك  كمارواه مسلم  عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها»، قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه، قال محمد: غير متأثل مالا، قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: غير متأثل مالا.  

     و مارواه  أبو داود عن يحيى بن سعيد، ” عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ، فقص من خبره نحو حديث نافع، قال: «غير متأثل مالا، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم». قال: وساق القصة قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله. وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه “

        وكذلك كان شأن كثير من الصحابة كعلي وفاطمة  والزبير  وعمرو بن العاص رضي اعنهم إذا تولوا الإشراف على أوقافهم بأنفسهم ثم خلفهم أبناؤهم من بعدهم  

        ولما تغيرالأحوال بعد عهد الصحابة بدأ تدخل الدولة في إدارة الوقف ، ففي عهد الخلافة الأموية  عندما تولى توبة بن نمير القضاء بمصر في سنة 115 ه يقوم بتعيين النظار وتحديد رواتبهم ،  و أيضا  قام به الخليفة الطائع بالله بعهد إدارة الوقف لمؤسسة القضاء، إذ سميت دارقاضي القضاةبدار الوقف ومن وظائف الدولة الموحدية النظر في الأحباس وتفقد أحوالها   وفي عهد الخلافة العباسية ففي خلافة المقتدر أنشئ سنة ٣٠٣هـ  /٩١٥هـ  إدارة  للوقف كانت تسمىديوان البر”  أودار البربمشورة الوزير عيسى بن دينار  وفي حكم المغول عين الدولة موظفا كان يسمىصدر الوقوف” لإدارة الوقف  وكذلك كان الشأن في عصر الدولة الفاطمية سنة ١١٨هـ حيث أنشئ ديوان للأحباس وكذلك عملت الخلافة العثمانية والتي استحدثت هيئة مشرفة على الوقف و المغرب العربي في تاريخه اهتمام الدول التي تعاقبت عليه بإدارة الوقف كحالة المستودع الذي أنشأه أبو عنان المريني في القرن ٩هـ في كل إقليم من أقاليم الدولة تودع فيه أموال الوقف واليتامى والمحتاجين  ومثاله أيضا ما كان عليه نظام تسيير إدارة الوقف في أواخر العهد العثماني حيث اهتمت الدولة العثمانية به وأسست إدارة تشرف عليها يترأسها المجلس العلمي تتشكل من القاضي الحنفي والمالكي ويشاركهما أعضاء آخرون  

        وأخيرا بالنظر إلى المصلحة  والمفسدة، تطور الأمر إلى أن بعض البلدان الإسلامية من حيث القوانين  والأنظمة وضعت إدارة الأوقاف العامة تحت ولاية السلطة كما في المغرب التي يقوم بعهد إدارة الوقف العام إلى  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وفي ماليزيا حيث المجلس الإسلامي باسم الدولة  هي التي تدير شؤون الوقف وحده وأيضا الجزائر كان إدارة الأوقاف العامة تابعة لوزارة الشؤون الدينية ،  وكذا لبنان 

وفي المقابل وجدنا المملكة العربية السعودية التي يعطي مجالا لتكوين مؤسسة الوقفية الأهلية إلى جنب مؤسسة الوقفية الحكومية

وبين نهجين السابقين في إدارة الوقف، في الكويت كان الأمانة العامة للأوقاف تختص بالقيام بكل ما يتعلق بالأوقاف في حدود الواقفين بما يحقق المقاصد الشرعية للوقف وتنمية المجتمع حضاريا وثقافيا واجتماعيا و مملكة الأردنية  الهاشمية ليس على ذلك النمط ، الدولة لا يقوم بإدارة الوقف كما في  المغرب وفي ماليزيا والجزائر ، بل يسلك طريقين:

أولا ، يعطي للواقف حقا في تعيين ناظرا لوقف لإدارته تحت ولاية وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية.

ثانيا، تتولى وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية إدارة الأوقاف الإسلامية وتنظيم أمورها وكذلك السودان التي عهد هيئة الأوقاف الإسلامية لإدارة الأوقاف مع مراعات شروط الواقف  

الدور المأمول للدولة وناظر الوقف في إدارة الوقف

        بناء على إجماع الفقهاء على وجوب إسناد مسؤولية إدارة الوقف إلى الناظر في حالة تعيين الواقف على ذلك ، وجدنا بعض الباحثين في دور الدولة وناظر الوقف في إدارة الوقف مثل ابتسام بالقاسم عايض القرني في مقالتها ” الوقف بين حكم ملك الله تعالى والملكية العامة ”  لا توافق بالمسلك الذي يلغي دور الناظر المعين من جهة الواقف مطلقا ، واحتجت بأن المؤسسة الوقفية قدمت خدمات خيرية للمجتمع منذ فترة طويلة بشكل فعال إلا بعد التدخل الحكومي فيؤدي إلى ضمورها والحيلولة بينها وبين أداء دورها الرائد وتدخل الدولة المباشر في الوقف ليس هو الصيغة المثلى لإدارته إذ المأمول أن يكون دورها إشرافها رقابيا لا متصرفة في الوقف وغلاتها ، و هاني بن عبد الله بن محمد الجبير يرى  بأن مؤسسة الوقف أن تكون مستقلة ،  لا يجوز تدخل  لدولة في شؤون الوقف إلا في الحالة التي أجمع عليها الفقهاء  ، يؤيد هذا الرأي عبد الفتاح محمود إدريس حيث رأى أن دور الدولة في إدارة الوقف هو عند عدم وجود الناظر الخاص فقط أما عند وجود الناظر فالدولة يقوم بالرقابة والمحاسبة  

        هذا الرأي سديد وواقعي في بعض البلاد، حيث بعد التدخل الحكومي يؤدي إلى ضمورالمؤسسة الوقفية والحيلولة بينها وبين أداء دورها الرائد في ظروف سياسي معين،  ولكن في كثير من بلادالمسلمين  بعد إصدار تلك التشريعات لتكون الأوقاف تحت إدارة الدولة –بناء على  وظيفة الدولة في حراسة الدين وسياسة الدنيا – مثلا  في ماليزيا والمغرب والجزائر وكذلك الكويت ولبنان وغيرها يستطيعون أن يقضي على كثير من مشكلات مؤسسة الوقف عندهم من الفساد الإداري والإعتلاء على الممتلكات الوقفية من عند ورثة نظار الوقف وغيرها يلقى الترحيب والتأييد  من جمهورالمسلمين وينهض بالمؤسسة الوقفية نهضة غير مسبوقة.

        إذن ، وجدنا أن مسوغات لامتناع الدولة عن إدارة الأوقاف ، وإن كان واقعيا في بعض البلد ولكن ليس عاما مطلقا لكل البلاد ، ففي بعض البلدان بعد سيطرة الدولة على إدارة الوقف ، مازالت مؤسسة الوقف قائمة بالدور الوقفي المنشود ، بل على وجه مميز 

        ورغم ذلك ، أن تدخل الدولة المباشر وإن كان له مسوغات شرعية من حيث مسؤولية الدولة في حفظ الدين وسياسة الدنيا ورعاية مصالح المسلمين ولكن هذا يخالف الإجماع الفقهي في استحقاق الواقف لتعيين ناظر الوقف فالدور المأمول للدولة في إدارة الوقف والمخرج المثالي ليس في منع تدخل الدولة – الذي لقي ترحيب حسن من جمهورالمسلمين – مطلقا، بل بفتح المجال لبعض الواقفين الذين ارادوا ذلك، ليكون لهم دور كما في الإجماع الفقهي ولكن ليس حقا مطلقا، بل مقيدا بشروط معينة بما يحقق المقاصد الشرعية للوقف وتنمية المجتمع حضاريا وثقافيا واجتماعيا كما كان في بعض البلاد مثل الكويت والأردن والسودان.

 الخاتمة  

إن مؤسسة الوقف  جزء لا يتجزأ من النظام العام  لما تقدمه من خدمة عامة أو خاصة تساهم في البناء  والاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ، وإن ولاية الدولة على مؤسسة الوقف كان من نصوص الكتاب والسنة مع المقاصد الشرعية من حماية الدين وسياسة الخلق وأن دورناظرالوقف المعين من الواقف له أساس شرعي كذلك ، وإن تأثرت مؤسسة الوقف عبر التاريخ الإسلامي بتدخل الدولة فلجلب المصلحة أودرإ المفسدة ولهذاالتدخل استجابة حسنة من المجتمع المسلم، فليكن علاقة بينهما علاقة تكاملية لا تنافسية حسب ظروف الأزمنة والأمكنة والعرف ، لا الغاء دور أيهما لتحميل مسؤولية النهوض بالمؤسسة الوقفية على الدولة والرعية على حد سواء   

فهرس المصادر والمراجع

1- ابتسام بالقاسم عايض القرني ، “الوقف بين حكم ملك الله تعالى والملكية العامة”، مؤتمر الوقف الإسلامي (اقتصاد وإدارة وبناء وحضارة) والمنعقد بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في جلسته الثانية يوم الاثنين الموافق 18/1/1431هـ  المحور الأول : حقيقة الملكية من أعيان الوقف ، جزء 1. 

2- أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الحنبلي، المغني ، 6.

3- ابن خلدون، عبد الرحمن: المقدمة ط4: دار الباز للنشر والتوزيع ـ مكة، 398هـ.

4- ابن كثير، البداية والنهاية، تحقيق علي شيري ،دار إحياء التراث العربي. 

5- الجويني، أبو المعالي، غياث الأمم في التياث الظلم، (تحقيق: د. مصطفى حلمي)، (ط1: دار الدعوة، الإسكندرية، 1400هـ. 

6- الدرويش عبد العزيز ،” التجربة الوقفية بالمملكة المغربية “ في ” نظام الوقف في التطبيق المعاصر نماذج مختارة من تجارب الدول و المجتمعات الإسلامية ج مختارة من تجارب الدول و المجتمعات الإسلامية” ، 1423، البنك الإسلامي للتنمية ، جدة. 

7- الطيب صالح بانقا الخليفة، ” تجربة الوقف في  السودان “ في  “نظام الوقف في التطبيق المعاصر نماذج مختارة من تجارب الدول و المجتمعات الإسلامية ج مختارة من تجارب الدول و المجتمعات الإسلامية” ، 1423، البنك الإسلامي للتنمية ، جدة.  

8- الماوردي، أبو الحسن،  الأحكام السلطانية، 

9- سيد عثمان الحبشي،” تجربة الوقف في ماليزيا ”  في  “نظام الوقف في التطبيق المعاصر نماذج مختارة من تجارب الدول و المجتمعات الإسلامية ج مختارة من تجارب الدول و المجتمعات الإسلامية” ، 1423، البنك الإسلامي للتنمية ، جدة.   

10- عبد الفتاح صلاح “تجربة الوقف في  المملكة الأردنية الهاشمية “في “نظام الوقف في التطبيق المعاصر نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات الإسلامية ج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات الإسلامية” ، 1423، البنك الإسلامي للتنمية ، جدة.   

11-عبد القادر بن عزوز، ولاية الدولة لشؤون الوقف (حدودها، ضوابطها، مجالاتها) –،  بحث مقدم إلى منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس الذي نظمته: رئاسة الشؤون الدينية التركية والمديرية العامة للأوقاف التركية بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت والبنك الإسلامي للتنمية بجدة تحت رعاية معالي رئيس وزراء الجمهورية التركية السيد/رجب طيب أردوغان في إسطنبول – الجمهورية التركية خلال الفترة: 13 – 15 مايو 2011م الموافق 10- 12 جمادى الآخر 1432 هـ.

12- عبد المحسن العثمان،” تجربة الوقف في دولة الكويت “  في  “نظام الوقف في التطبيق المعاصر نماذج مختارة من تجارب الدول و المجتمعات الإسلامية ج مختارة من تجارب الدول و المجتمعات الإسلامية” ، 1423، البنك الإسلامي للتنمية ، جدة.

13- علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي  ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،  4

14- محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، 4 ، دار الفكر.

15- محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج   ،2 ، دارالمعرفة ، بيروت ، 1997.    

16- مديرية الأوقاف وزارة الشؤون الدينية الجزائر ،” الأملاك الوقفية في الجزائر” في  “نظام الوقف في التطبيق المعاصر نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات الإسلامية ج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات الإسلامية”، 1423، البنك الإسلامي للتنمية ، جدة.   

17- هاني بن عبد الله بن محمد الجبير ، استقلال الوقف، مجلة البيان ، العدد 4 / 8 / 1435  هــ 2 / 6 / 2014.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى