قضايا تشابه الأسماء وإجراءات أحكامها في القانون المصري
أ. أحمد عبد العال | محامٍ مصري
تشابه الأسماء في تنفيذ الأحكام، من أكبر المشاكل التي قد يتعرض بعض المواطنين لها ، ومن الممكن أن يمتد هذا التشابه حتى الاسم الرابع مع أحد المحكوم عليهم غيابيا في جنحة أو جناية.
لذلك أصدرت وزارة الداخلية كتابًا دوريًا ينبه علي جميع الجهات المختصة بالضبط وتنفيذ الأحكام، بضرورة مواجهة الشخص المضبوط بالحكم الصادر ضده وإذا أقر به يعرض علي النيابة المختصة .
وفي حالة عدم إقراره يكون لزامًا علي الإدارة تحقيق الاشتباه حتى يتأكد من المعلومات التي لديه قبل العرض علي النيابة، وكل مقبوض عليه يتم عمل نموذج تحديث لبياناته قبل العرض علي النيابة ويدرج علي الحاسب كل البيانات الجديدة، فضلا عن إضافة اسم الأم في البيانات التي على الحاسب.
حيث إن عدم تحديث البيانات يؤدي إلى سجن مواطن بريء في قضية لم يرتكبها بسبب تشابه اسمه مع متهم آخر بجريمة ما.
كما أن النيابة العامة هي الأخرى أصدرت منشورا بشأن تنفيذ الأحكام والمطالبة الجنائية وتفعيلها.
وقد تضمن المنشور 3 نقاط في غاية الأهمية وهي:
1- مراجعة المحاضر الواردة من أقسام الشرطة بشأن استيفاء البيانات الخاصة بالمتهمين – الاسم الرباعي – محل الإقامة، الرقم القومي الخاص بالمحكوم عليه، وذلك منعاَ لإصدار أحكام قضائية يستحيل تنفيذها ويترتب عليها القبض على أشخاص آخرين ليس لهم صلة بالجرائم المرتكبة سوى التشابه في الاسم.
2- التنبيه على القائمين بأعمال التنفيذ بالنيابة بعدم القيام بتمكين المحكوم عليهم من اتخاذ ثمة اجراءات نحو الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم سواء بالمعارضة أو بالاستئناف دون ارفاق صورة ضوئية واضحة من الرقم القومي بملف القضية، وذلك بعد الاطلاع على أصل الرقم القومي أو سند الوكالة الرسمي الصادر عن المحكوم عليه لوكيله الأصيل شريطة أن يكون سند الوكالة مميكن موضح به الرقم القومي للمحكوم عليه.
3- التنبيه على القائمين بالعمل في النظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام والمطالبات الجنائية بالتأكد من الكشف على المحكوم عليهم المتواجدين بشخصهم بسراي النيابة للطعن على الأحكام الصادرة قبلهم واستخراج بيان بما أسفر عنه البحث في حال وجود ثمة قضايا أخرى ضد نفس المتهم قبل تمكينه من عمل الاجراء الخاص بالطعن .
وجدير بالذكر .. أن هناك نوعين من الأحكام وكل نوع من هذه الأحكام له إجراءاته الخاصة كما سنوضح فيما يلي.
النوع الأول من الأحكام ( أحكام أول درجة ) :
تصدر عن محاكم الجنح والمخالفات، وفي حالة وجود تشابه بالأسماء في تلك القضايا لابد من اتباع أي من الإجراءين التاليين:
الإجراء الأول:
تقديم طلب لرئيس النيابة يلتمس به الشخص إجراء تحريات المباحث عما إذا كان هو الشخص هو المعني بالحكم من عدمه، ويتم استلام الشخص الطلب مؤشر عليه من النيابة ويقوم الشخص أو وكيله بتصوير المحضر المعني بالتشابه، لأن المحضر لابد أن يكون به فيصل بين الطالب والمتهم الحقيقي، من حيث العنوان أوالسن أو المهنة أو الرقم القومي، ويفرق أحيانا من خلال اسم الأم الذي يوضح الاختلاف، ويسلم الطلب للمباحث وعليه يتم الرد من المباحث بان الطالب ليس هو المعني بالقضية.
الإجراء الثاني:
شهادة تصرفات من قسم الشرطة التابع له الحكم ويتم الرد عليه من النيابة الجزئية من خلال أصل القضية والبحث عن أي فروق أو اختلاف بين الشخص والمتهم الحقيقي، وكذلك من خلال جدول تنفيذ النيابة من حيث محل إقامة المتهم، ولكن للأسف هناك بعض النيابات ترفض إعطاء الشخص تأشيرة تحريات مباحث لمعرفة المتهم الحقيقي، وكذلك يمتنع القسم من إعطاء الشخص شهادة تصرفات، وفي هذه الحالة لابد من قيام الشخص بالمعارضة بالحكم ويدفع وكيله بالجلسة أمام المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة لتقريرها من غير ذي صفة ويثبت أمام المحكمة أن الحكم غير خاص بالشخص.
النوع الثاني من الأحكام (أحكام الجنايات والأحكام المستأنفة ) :
لهذا النوع من الأحكام إجراء واحد فقط وهو شهادة تصرفات من مديرية الأمن التابع لها الحكم، وتكون تلك الشهادة عبارة عن خطاب موجه من مديرية الأمن للنيابة العامة لبيان ما إذا كانت القضية تخص الشخص من عدمه ويتم الرد عليها من خلال موظف التنفيذ بالنيابة، ويتم الاطلاع على أصل القضية لمعرفة الفرق بين المتهم الحقيقي والطالب من حيث السن والرقم القومي ومحل الإقامة وأحيانا اسم الأم والمهنة.
وتلك الوقائع تتكرر باستمرار نظرا لعدم تحديث البيانات ولصدور معظم الأحكام اعتمادا على الاسم الثلاثي أو الرباعي، والتي غالبا ما تكون متكررة بشدة وحتى العناوين المذكورة والتي ينفذ عليها قرار الضبط، في كثير من الأحيان تكون متشابهة أيضا، بالإضافة الي ان القائمين بتنفيذ الأحكام يعتمدون على الاسم في المقام الأول دون العنوان، نظرا لأن بعض المتهمين يغيرون محل إقامتهم بعد صدور أحكام ضدهم.
أمر أخر .. وهو كتابة البيانات الخاصة بالقضايا وأسماء المتهمين ونقلها من النيابة غير كاملة وبدون دقة، ولذلك لابد أن تكون الأحكام الصادرة أو قرارات الضبط والإحضار مرتبطة بالرقم القومي لعدم ضبط شخص بريء واتهامه بأي حكم.
ولذلك لابد أن تكون الأحكام الصادرة أو قرارات الضبط والإحضار مرتبطة بالرقم القومي لعدم ضبط شخص بريء واتهامه بأي حكم.
وهنا يثور تساؤل مهم .. هل تشابه الأسماء يستوجب التعويض؟
بالنسبة لمسألة التعويض في تشابه الأسماء، فيجب أن نعلم أن تشابه الاسماء يستوجب التعويض حيث نصت المادة 54 من الدستور وما بعدها علي: “أن الحرية الشخصية مصونة ولا تمس، فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته، إلا بأمر قضائي مسبب”، وأن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها لكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، فالخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة، كان هو السبب المنتج والمباشر، في الأضرار التي أصابت الشخص المتشابه مما يوجب تعويضه، حيث نصت المادة 163 من القانون المدني على أن: “كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.